-->

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

تحميل كتاب إجابة الدعوة وشروطها PDF برابط مباشر ميديا فير



الفصل الأول: إجابة الدعوة

ويشمل على مبحثين:

المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة.

المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر.


المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة
عند تأمل الأحاديث الواردة في هذه المسألة نجد أن هدي النبي r إجابة الدعوة إذا دعي إليها حتى لو دعي إلى كراع كما ثبت ذلك عنه r، وقد تعددت الأحاديث القولية والفعلية في ذلك واختلفت دلالتها، فبعضها ظاهر في الوجوب مطلقًا، وبعضها ظاهر في الوجوب في وليمة العرس، وبعضها ظاهر في السنية، ولهذا اختلفت مذاهب أهل العلم في ذلك على أقوال هي:
القول الأول:
وجوب إجابة الدعوة مطلقًا سواء كانت عرسًا أو غيره وممن قال بهذا: بعض الشافعية وأهل الظاهر وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة والشوكاني وابن حزم، وقال: إن هذا قول جمهور الصحابة والتابعين ([1]).
لكن تعقبه العراقي ([2]) فقال: وادعى ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين وفي ذلك نظر.
وقال الحافظ ابن حجر: وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان: «لم يكن يدعى لها» لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا... ([3]).
أدلة هذا القول:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله r».
أخرجه البخاري ([4])، ومسلم ([5])، وأبو داود ([6])، والنسائي ([7])، وابن ماجة ([8])، وفي لفظ لمسلم مرفوعًا جميعه ([9]).
وفي الباب عن ابن عمر ([10])، وابن عباس ([11]) رضي الله عنهم.
ووجه الدلالة منه أن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب والوليمة تشمل العرس وغيره ([12]).
2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله r قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».
أخرجه البخاري ([13])، ومسلم ([14])، وأبو داود ([15])، النسائي ([16]).
وفي لفظ متفق عليه: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم».
وفي لفظ لمسلم وأبي داود «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه». وله ألفاظ أخر ([17]).
ووجه الدلالة منه أن النبي r أمر بإجابة الوليمة والدعوة والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وقالوا إن الوليمة والدعوة تشمل العرس وغيره، ويؤيد هذا رواية مسلم وغيره «عرسًا كان أو نحوه» وأن عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث كان يأتي الدعوة في العرس وهو صائم ([18]).
وفي لفظ لأبي داود ([19])، وابن عدي ([20])، والبيهقي ([21]) من طريق دُورست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله r: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا».
وسنده ضعيف فيه أبان بن طارق مجهول ودورست ضعيف.
وقال أبو داود عقبه: أبان بن طارق مجهول، وضعف الحديث العراقي ([22]).
وأخرجه ابن عدي من طريق خالد بن الحارث عن أبان بن طارق به، وقال أبان بن طارق: هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو ثلاثة، وليس له أنكر من هذا.
وأخرجه سعيد بن منصور ([23]) من طريق الزهري مرسلاً.
وأخرجه أحمد ([24]) من طريق العمري عن نافع، وفي سنده العمري.
والحاصل: أن الحديث ضعيف بهذا اللفظ.
وفي هذا اللفظ قال: «من دعي فلم يجب» ولم يخصها بالوليمة.
وفي لفظ لأبي يعلي ([25]) «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».
ووجه الدلالة أنه سمى من لم يجب الدعوة عاصيًا لله ولرسوله.
قال ابن حزم: فإن قيل قد جاء في بعض الآثار «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» قلنا نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع العرس، وزيادة العدل لا يحل تركها ([26]).
3- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا النبي r بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة والمياثر والقسية والإستبرق والديباج».
أخرجه البخاري ([27])، ومسلم ([28])، والترمذي ([29])، والنسائي ([30]).
وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» أخرجه البخاري ([31]).
ووجه الدلالة منهما أن النبي r أمر بإجابة الداعي مطلقًا والأصل في الأمر الوجوب.
4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله r يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس». أخرجه البخاري ([32])، ومسلم ([33])، وأبو داود ([34])، وابن ماجة ([35]).
وفي لفظ لمسلم أيضًا، ولفظ أبي داود: «خمس تجب للمسلم على أخيه». وفي الباب عن علي ([36])، وأبي مسعود ([37])، وأبي أيوب ([38]) رضي الله عنهم.
ووجه الدلالة أن المراد بالحق الوجوب بدليل رواية مسلم وأبي داود.
قال الحافظ: «وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب خلافًا لقول ابن بطال: المراد حق الحرمة والصحبة والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية»([39]).
وحديث أبي أيوب نص في الوجوب لو صح لكنه ضعيف.
5- حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «من دعاكم فأجيبوه». أخرجه الطبراني ([40]) من طريق محمد بن عبد الله العرزمي عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة.
قال الهيثمي: وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف ([41]).
وفيه أيضًا عن علي بن يزيد: ضعيف ([42]).
ووجه الدلالة ظاهرة كالدليل الثاني:
6- حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين».
أخرجه أحمد ([43])، وابن أبي شيبة ([44])، والبخاري في الأدب المفرد ([45])، والبزار ([46])، والطحاوي ([47])، وابن حبان ([48])، والطبراني ([49]) عن طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود به.
ووجه الدلالة منه ظاهرة كالدليل الثاني: وإسناده صحيح. وأما عنعنة الأعمش فمحمولة على السماع لأن شيخه أبو وائل.
قال الذهبي وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال: (حدثنا) فلا كلام، ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس إلا عن شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ([50])... وذكره الحافظ في كتابه تعريف أهل التقديس في المرتبة الثانية من المدلسين ([51]).
وقال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح ([52]).
7- حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم».
أخرجه مسلم ([53])، وأبو داود ([54])، والنسائي ([55]) من طرق عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه به.
وأخرجه ابن ماجة ([56]) من طريق أحمد بن يوسف السلمي ثنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه به، وزاد «وهو صائم» ورجال إسناده ثقات لكن أبا الزبير عنعنه وهو مدلس.
ورواه ابن نمير كما عند مسلم ويزيد بن سنان كما عند الطحاوي ([57]) وعمرو بن علي بن بحر كما عند ابن حبان ([58]) كلهم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير به بدون هذه الزيادة، وأبو الزبير صرح بالتحديث عند الطحاوي، فهؤلاء الثلاثة خالفوا أحمد بن يوسف السلمي فلم يذكروا هذه الزيادة مع ما فيها من عنعنة أبي الزبير، وكذلك رواه سفيان عن أبي الزبير بدونها كما عند مسلم وغيره.
وفي الباب عن أبي هريرة ([59])، وابن مسعود ([60]).
ووجه الدلالة أن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.
8- عن عكرمة بن عمار سمعت أبا غادية اليمامي قال: «أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم أنا، فذهبوا فأكلوا ثم جاء أبو هريرة ثم قال: والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم r».
أخرجه أحمد ([61]) من طريق روح عن عكرمة به، وفي سنده أبو غادية مجهول كما قال الحافظ ([62]).
ووجه الدلالة ظاهر حيث سمى من لم يجب عاصيًا.
9- حديث عياض بن أشرس السلمي قال: رأيت يعلى بن مرة دعوته إلى مأدبة فقعد صائمًا فجعل الناس يأكلون ولا يطعم فقلت له: والله لو علمنا أنك صائم ما عتبناك قال: لا تقولوا ذلك فإني سمعت رسول الله r يقول: «أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته، وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير».
أخرجه الطبراني ([63]) من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى عن عياض به.
قال الهيثمي: وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف ([64]).
ووجه الدلالة منه أن النبي r أمر بإجابة الدعوة.
قال الشوكاني: والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها من الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصيًا، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور، وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة...
وقال أيضًا: ولكن الحق ما ذهب إليه الأولون يعني القول بالوجوب ([65]).
القول الثاني:
أن إجابة الدعوة سنة مطلقًا في العرس وغيره وممن قال بهذا القول:
بعض الشافعية والحنابلة وذكر ابن عبد البر واللخمي من المالكية أنه المذهب ([66])([67]).
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة أصحاب القول الأول وأنها تدل على السنية واستدلوا أيضًا بأن النبي r كان هديه إجابة الدعوة كما ورد في أحاديث كثيرة منها:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r قال: «لو دعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت».
أخرجه البخاري ([68])، والنسائي ([69])، ولفظه: «لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» وفي الباب عن أنس ([70]) وابن عباس ([71]) رضي الله عنهم.
2- حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله r في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهي العروس، قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله r أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه».
أخرجه البخاري ([72])، ومسلم ([73])، وفي الباب عن أنس ([74]) وأبي طلحة ([75]) رضي الله عنهما.
3- حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله r يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ([76]) ليف».
أخرجه الترمذي ([77])، وابن ماجة ([78])، وابن سعد ([79])، وابن أبي شيبة ([80])، وابن أبي الدنيا ([81])، وأبو الشيخ ([82])، والبيهقي ([83]) من طريق مسلم الأعور عن أنس رضي الله عنه به، وسنده ضعيف.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم، عن أنس، ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عن شعبة وسفيان الملائي.
وأخرجه ابن سعد بنحوه لكن في سنده عمرو بن حبيب العدوي ضعيف كما قاله الحافظ ([84]).
4- حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي r يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات». أخرجه الترمذي ([85])، وأبو يعلى ([86])، وأبو الشيخ ([87]) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه به.
والأعمش لم يسمع من أنس – وقد عنعنه – كما قاله ابن المديني ([88]).
والحديث في البخاري ([89]) وغيره بلفظ «عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي r بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي r درعًا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرًا لأهله ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد r صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة».
وفي الباب عن ابن عباس ([90]) رضي الله عنهما.
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن هدي النبي r هو إجابة الدعوة وهذا فعل وهو يدل على السنية.
القول الثالث:
التفصيل وهو أن إجابة الدعوة تجب في العرس دون غيره.
وممن قال بهذا: مالك والثوري والشافعي والخطابي والعنبري والحنفية وجمهور الحنابلة وجمهور الشافعية وهو المشهور عنهم وبالغ السرخسي منهم فنقل الإجماع ([91]) وهو قول الجمهور.
ونقل القاضي عياض وغيره الاتفاق على وجوب الإجابة في وليمة العرس ([92]).
لكن اعترض على هذا النقل الحافظ ابن حجر فقال: وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة إلى وليمة العرس وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة أنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب ... ([93]).
أدلة هذا القول:
1- عموم أحاديث الباب وأنها تدل على السنية إلا ما نص عليه وهو وليمة العرس.
2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله»([94]).
ووجه الدلالة منه أن هذا الحديث يدل على وجوب إجابة وليمة العرس دون غيرها لأن الوليمة المراد بها وليمة العرس إذا أطلقت دون غيرها وهذا الدليل هو الذي خصص دعوة وليمة العرس بالوجوب دون غيرها من الدعوات فتبقى على السنية ([95]).
3- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي r قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».
وفي لفظ: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجبها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»([96]).
ووجه الدلالة أن المراد بالوليمة هو وليمة العرس كما تقدم وما ورد في بعض ألفاظه «الدعوة» فالألف واللام للعهد والمراد بها وليمة العرس ([97]).
4- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله والخُرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار».
قال قلت: إني والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير؟ قال: الخرس الولادة والإعذار الختان، والتوكير الرجل يبني الدار وينزل في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم فهم بالخيار إن شاؤوا أجابوا، وإن شاؤوا قعدوا.
أخرجه الطبراني في الأوسط ([98]) من طريق الصلت بن مسعود الجحدري قال: حدثنا يحيى بن عثمان التيمي قال: حدثنا إسماعيل بن أمية قال: حدثني مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
وسنده ضعيف.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن عثمان التيمي تفرد به الصلت بن مسعود.
وقال الهيثمي:وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح ([99]).
ويحيى بن عثمان ضعفه غير واحد والذي في الجرح والتعديل قال أبو حاتم: شيخ ([100]).
وأما ابن حبان فذكره وشدد النكير عليه فقال: منكر الحديث جدًا ...([101]). وضعفه الحافظ ابن حجر ([102]).
ووجه الدلالة منه أنه فرق بين دعوة الوليمة وغيرها، وسمَّى من لم يجب في الوليمة عاصيًا، أما غيرها فهو بالخيار.
القول الرابع:
إن إجابة وليمة العرس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
وممن قال بهذا: بعض الشافعية والحنابلة ([103]).
أدلة هذا القول:
عموم الأدلة السابقة وقالوا إن الإجابة إكرام وموالاة فهي كرد السلام ([104]).
القول الخامس:
أن إجابة الدعوة تسن في العرس وتباح في غيره، حكاه العراقي عن بعض الحنابلة ([105]).
المناقشة:
بعد استعرض الأقوال في هذه المسألة اتضح أن الأقوال فيها خمسة المشهور منها ثلاثة: الوجوب والسنية والتفصيل وإن كان كل قول منها لا يسلم من اعتراض لكن قد يكون الاعتراض له حظ من النظر وقد لا يكون له حظ من النظر وفي هذا المبحث أود أن أورد الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول ومناقشتها قدر الإمكان مع ذكر أقوال أهل العلم في ذلك فأقول:
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:
نوقشت أدلة أصحاب القول الأول.
أما الدليل الأول وهو حديث أبي هريرة فاعترض عليه من وجهين:
الأول: بأن المراد به وليمة العرس، وذلك لأن الوليمة إذا أطلقت فالمراد بها وليمة العرس.
قال الحافظ ابن حجر: عقب تبويب البخاري «باب حق إجابة الوليمة والدعوة»: كذا عطف الدعوة على الوليمة فأشار بذلك إلى أن الوليمة مختصة بطعام العرس ويكون عطفه الدعوة عليها من العام بعد الخاص وقد تقدم بيان الاختلاف في وقته ([106]).
وأما اختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البر ([107]) وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما وجزم به الجوهري ([108]) وابن الأثير ([109]) وقال صاحب المحكم: الوليمة طعام العرس والإملاك، وقيل كل طعام صنع لعرس وغيره.
وقال عياض في المشارق: الوليمة طعام النكاح وقيل: الإملاك وقيل: طعام العرس خاصة.
وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك.
وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الوَلم الجمع وزنًا ومعنى لأن الزوجين يجتمعان ([110]).
وقال ابن الأعرابي: أصلها من تتم الشيء واجتماعه.
وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة ... ([111]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي.
وقيل: تطلق على كل طعام لسرور حادث وقاله القاضي في الجامع وقيل: تطلق على ذلك إلا أنه في العرس أظهر ([112]).
وقال العراقي: اختلف العلماء وأهل اللغة في الوليمة والمشهور اختصاصها بطعام العرس ([113]) ... ثم ساق نحو كلام الحافظ السابق.
وقال في القاموس: الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها وأَوْلَم صنعها ([114]).
قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب ([115]).
وقال الشوكاني: عقب دلالة هذا الحديث: والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصيًا وهذا في النكاح في غاية الظهور، وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة ([116]).
وقال أيضًا: ويمكن أن يقال: الوليمة في اللغة وليمة العرس فقط وفي الشرع للولائم المشروعة ([117]).
وبعد إيراد هذه النقول يظهر لنا أن المشهور عند أهل اللغة وغيرهم أن الوليمة لا تطلق إلا على وليمة العرس فقط، وعلى هذا لا يكون في الحديث دلالة على الوجوب إلا في وليمة العرس فقط.
قال الطحاوي: فتأملنا هذا الحديث – يعني حديث أبي هريرة – لنقف على معناه الذي أريد به إن شاء الله فوجدنا الطعام المقصود بما ذكر إليه فيه هو الوليمة وكانت صنفًا من الأطعمة لأن في الأطعمة أصنافًا سواها نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله، وهو ما سمعت أحمد بن أبي عمران يقول: كانت العرب تسمى الطعام الذي يطعمه الرجل إذا ولد له مولود طعام الخرس وتسمى طعام الختان طعام الأعذار، يقولون: قد أعذر على ولده وإذا بنى الرجل دارًا أو اشتراها فأطعم قيل طعام الوكيرة أي من الوكر وإذا قدم من سفر فأطعم قيل طعام النقيعة.
قال: وأنشد أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي:
إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم


ضرب القدار نقيعة القدام

قال: والقدار الجزار، والقدام القادمون يقال قادم وقدّام كما يقال كاتب وكتاب.
وطعام المأتم يقال له طعام الهضيمة قال لنا ابن أبي عمران: وأنشدني الحسن بن عمرو الوائلي لأم حكيم بنت عبد المطلب لأبيها:
كفى قومه نائبات الخطوب


في آخر الدهر الأول

طعام الهضائم والمأدبات


وحمل عن الغارم المثقل

وطعام الدعوة: طعام المأدبة قال لي ابن أبي عمران: وما سمعت طعام الهضيمة من أصحابنا البغداديين وإنما سمعته بالبصرة من أهل اللغة بها.
قال أبو جعفر: وطعام الوليمة خلاف هذه الأطعمة وفي قصد رسول الله r بالكلام الذي قصد به إليه فيه ما قد دل أنه حكمه في الدعاء إليه خلاف غيره من الأطعمة المدعى إليها، ولولا ذلك لاكتفى بذكر الطعام ولم يقصد إلى اسم من أسمائه فيذكره به ويدع ما سواه من أسمائه فلا يذكرها.
فنظرنا في المعنى الذي به حكم ذلك الطعام من حكم ما سواه من الأطعمة فوجدنا أبا أمية وإبراهيم بن أبي داود قد حدثانا قالا:... ثم ذكر حديث «لا بد للعرس من وليمة» وقال: فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله r أنه لا بد للعرس من وليمة ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف «أولم ولو بشاة» وقال: فكان هذا الحديث أيضًا أمر رسول الله r عبد الرحمن بن عوف لما تزوج أنه يولم ثم ذكر حديث «الوليمة حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة».
وقال: فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله r أن الوليمة حق وفرق بين حكمها في الأيام الثلاثة فجعلها في أول يوم محمودًا عليها أهلها لأنهم فعلوا حقًا.
وجعلها في اليوم الثاني معروفًا لأنه قد يصل إليها في اليوم الثاني من عسى أن لا يكون وصل إليها في اليوم الأول ممن في وصله إليها من الثواب لأهلها ما لهم في ذلك.
وجعلها في اليوم الثالث بخلاف ذلك لأنه جعلها رياء وسمعة، وكان معلومًا أن من دعي إلى الحق فعليه أن يجيب إليه، وأن من دعي إلى معروف فله أن يجيب إليه وليس عليه أن يجيب إليه، وأن من دعي إلى الرياء والسمعة فعليه أن لا يجيب إليه.
وفي ذلك ما قد دل على أن من الأطعمة التي يدعى إليها ما للمدعو إليه أن لا يأتيه، وأن منها ما على المدعو إليه أن يأتيه ([118]).
وأما قوله في آخر الحديث: «ومن ترك الدعوة» فقال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولاً. وقد تقدم أن الوليمة إذا اطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد ([119]).
الوجه الثاني:
ما حكاه ابن عبد البر بعد قوله r: «ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله» قال: على أنه يحتمل والله أعلم من لم ير إتيان الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث إن شاء الله ([120]).
وفي هذا نظر لأن النبي r علق العصيان على عدم الإتيان لا على الاعتقاد، والأصل حمل اللفظ على حقيقته إلا بقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد ([121]).
وأما الدليل الثاني وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه نوقش من وجهين هما:
الأول: أن يقال إن قوله r: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» المراد به وليمة العرس كما تقدم بيان ذلك في الجواب عن حديث أبي هريرة.
وأما رواية «أجيبوا هذه الدعوة» فقال الحافظ ابن حجر: وهذه اللام يحتمل أن تكون للعهد، والمراد وليمة العرس ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك، ويحتمل أن تكون اللام للعموم، وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغيره ([122]).
وأما رواية أبي داود وابن عدي والبيهقي «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله...» فإنها تدل على العموم وعدم التخصيص بالعرس لكنها ضعيفة كما تقدم بيان ذلك ([123]).
لكنه ورد عند أبي يعلى وصححه الحافظ ([124]) بلفظ «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».
فجعل العصيان مقيدًا بممن لم يجب دعوة الوليمة لا كل دعوة.
وأما رواية «عرسًا كان أو نحوه» فإنها تدل على عدم التخصيص بوليمة العرس لأنه قال أو نحوه لكن يمكن أن يجاب عنه:
بأن يقال هذه الرواية تدل على أنه لا يجب إجابة كل دعوة، وذلك لأن الحديث أمر بإجابة دعوة العرس ونحوه فما المراد بهذا النحو فهل المراد به نحوه من حيث الكبر أو غير ذلك إلا أن يقال: بينه فهم ابن عمر، وأنه كان يأتي في العرس وغير العرس لكن هذا لا يدل على الوجوب أيضًا لأن تطبيق ابن عمر للإتيان إنما هو لكونه مأمورًا بهذا ولو كان على سبيل الاستحباب، لما عُرف عنه من شدة تحريه للسنة وقد يكون أخذ إتيان وليمة العرس من هذا الحديث، وغير وليمة العرس من أحاديث أُخر كحديث البراء وغيره ففعله لا يدل على وجوب الجميع والله أعلم.
وقال الطحاوي: قد يحتمل أن يكون ذلك من كلام النبي r، وقد يحتمل أن يكون من كلام رواة هذين الخبرين.
وقد روى حديث ابن عمر هذا جماعة عن نافع بغير ذكر هذا المعنى الذي هو خلاف العرس، ثم ساقه من طريق عمر بن محمد العمري عن نافع بلفظ «إذا دعيتم فأجيبوا».
ومن طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها».
ومن طريق أيوب السختياني عن نافع بلفظ «ائتوا الدعوة إذا دعيتم».
ثم قال: فاحتمل أن تكون تلك الدعوة المرادة في هذه الآثار هي الدعوة المذكورة في الآثار الأول فتتفق هذه الآثار ولا تختلف، فنظرنا هل رُوي شيء يدل على أنها تلك الدعوة كما ذكرنا؟
فوجدنا يونس قد حدثنا قال أنبأنا ابن وهب أن مالكًا أخبره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله r قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» فبين هذا الحديث أن الذي يجب إتيانه من الأطعمة التي يدعى إليها في أحاديث ابن عمر هي هذه الوليمة... ([125]).
تنبيه:
قال ابن عبد البر: قد رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فقال فيه «عرسًا كان أو غيره» ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي r قال: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسًا كان أو غيره» وذكر أبو داود قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق بإسناده مثله وقال: «عرسًا كان أو دعوة» قال أبو داود: وكذلك رواه الزبيدي عن نافع مثل حديث معمر عن أيوب ومعناه سواء ... ([126]).
ففي هذه الرواية التي ذكرها ابن عبد البر وعزاها لأبي داود وكذا لعبد الرزاق يبطل التأويل السابق لقوله r: «عرسًا كان أو نحوه» فإن رواية أبي داود وعبد الرزاق تدل على العموم في العرس وغيره إلا أن هذه الرواية التي ذكرها ابن عبد البر وعزاها لأبي داود وعبد الرزاق لم أجدها عندهما بهذا اللفظ بل عندهما ([127]) بلفظ «عرسًا كان أو نحوه» من نفس الطريق التي ذكرها ابن عبد البر فليتأمل ذلك لعله في نسخ أخرى غير هذه أو تكون تصحيفًا، إلا أن يقال لو صحت حملت على حديث البراء وغيره لأنه لم يرتب العصيان على من لم يجب في هذه الرواية والله أعلم.
الوجه الثاني:
حمل المطلق على المقيد وذلك أنه ورد في بعض روايات هذا الحديث إطلاق الوليمة وفي بعضها قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجيب» كما عند مسلم وغيره.
قال النووي عقب هذه الرواية: قد يحتج به من يخصص وجوب الإجابة بوليمة العرس ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة ولقوله r في الرواية التي بعد هذه «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه» ويحملون هذا على الغالب أو نحوه من التأويل ([128]).
وقال العراقي: ويدل على عدم الوجوب في غير وليمة العرس التقييد في بعض الروايات بقوله «وليمة عرس» وقد تقدم ذكرها فيحمل المطلق على المقيد ([129]).
وقد تعقب الشوكاني هذا الوجه فقال: لا يقال ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس كما وقع في رواية حديث ابن عمر المذكورة بلفظ «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» لأنا نقول: ذلك غير ناتج للتقييد لما وقع في الرواية المتعقبة لهذه الرواية بلفظ «من دعي إلى عرس أو نحوه» وأيضًا قوله: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» يدل على وجوب الإجابة إلى غير وليمة العرس ([130]).
لكن تقدم أن رواية «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» هذه مقيدة بالوليمة كما في الصحيحين.




([1]) المحلى (9/23، 25)، التمهيد (1/233) و(10/178)، وشرح مسلم للنووي (9/234)، المغني (7/2، 4)، طرح التثريب (7/70، 77)، الفتح (9/242، 247) عون المعبود (10/202) تحفة الأحوذي (4/222) نيل الأوطار (6/202) سبل السلام (3/273).
([2]) طرح التثريب (7/77).
([3]) الفتح (9/247).
([4]) في صحيحه (5/1985 رقم 4882) كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
([5]) في صحيحه (2/1054 رقم 1432) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته.
([6]) في سننه (4/125 رقم 3742) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.
([7]) في الكبرى (4/141 رقم 6612، 6613) كتاب الوليمة، باب طعام العرس.
([8]) في سننه (1/616 رقم 1913) كتاب النكاح، باب إجابة الداعي.
([9]) قال الحافظ ابن حجر: وأول هذا الحديث موقوف، ولكن أمره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطال، قال: ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلاً خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال ومثل هذا لا يكون رأيًا ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم. انتهى.
وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده قال رسول الله r. انتهى.
وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك. وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك كما قال مالك. ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك، والأعرج شيخ الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال: سألت الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة فذكره.
ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي r أخرجه مسلم أيضًا من طريق سفيان سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة «أن النبي r قال: فذكر نحوه» وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا صريحًا، وأخرج له شاهدًا من حديث ابن عمر كذلك. اهـ.
الفتح (9/244) التمهيد (10/175) وقال في التلخيص (3/195): وفي رواية لمسلم التصريح برفع جميعه، وتعقبها الدارقطني في العلل.
([10]) أخرجه أبو الشيخ كما ذكره الحافظ في الفتح (9/244) وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/1148) لكن في إسناده سلام بن سليم قال فيه الحافظ: متروك.
التقريب (261).
([11]) أخرجه الطبراني في الكبير (12/159 رقم 12754) والأوسط كما في مجمع البحرين (3/328 رقم 1903) كتاب الوليمة، باب في الطعام يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان، والبزار كما في كشف الأستار (2/75 رقم 1240) أبواب الصيد، باب الوليمة.
قال الهيثمي في المجمع (4/53): وفيه سعد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمة، وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره. اهـ.
([12]) الفتح (9/245) النيل (6/202).
([13]) في صحيحه (5/1984 رقم 4878) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وانظر رقم (4884).
([14]) في صحيحه (2/1052 رقم 1429) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي الدعوة.
([15]) في سننه (4/123 رقم 3736) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، وانظر رقم (2738).
([16]) في الكبرى (4/140 رقم 6608) كتاب الأطعمة، باب إجابة الدعوة.
([17]) ومن هذه الألفاظ ما عند مسلم بلفظ «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» وفي لفظ له أيضًا: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا» وفي لفظ له وللترمذي (3/395 رقم 1098) «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» وفي لفظ له ولابن ماجة (1/616 رقم 1914): «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» وفي لفظ لأبي داود (4/124 رقم 3737) والبيهقي (7/263) «فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليدع» ورجال إسناده ثقات ويشهد له حديث أبي هريرة وغيره كما سيأتي ص(22) وفي لفظ لابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح «كان ابن عمر إذا دعي ذهب إلى الداعي فإن كان صائمًا دعا بالبركة ثم انصرف، وإن كان مفطرًا جلس فأكل».
قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله r: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا». الإحسان (12/101 رقم 5290).
وفي لفظ للطحاوي في المشكل (8/25 رقم 3022، 3023) «إذا دعا أحدكم أخاه لحق فليأته لدعوة عرس أو نحوه» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غنج قال فيه الحافظ: مقبول، لكن قال فيه الإمام أحمد: شيخ مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا أعلم أحدًا روى عنه غير الليث بن سعد.
وقال ابن حبان: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة.
رواية الميموني عن الإمام أحمد (197رقم 150) الجرح والتعديل (7/318) الثقات (7/424) التقريب (492).
([18]) شرح مسلم للنووي (9/234) طرح التثريب (7/77) الفتح (9/247).
([19]) في سننه (4/125 رقم 374) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.
([20]) في الكامل (1/380).
([21]) في سننه (3/265) كتاب الصداق، باب من لم يُدعَ ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل، إلا بأن يحل له صاحب الوليمة.
([22]) تخريج أحاديث الإحياء (2/915).
([23]) في سننه (1/148 رقم 525).
([24]) في مسنده (2/61).
([25]) في مسنده كما ذكره الحافظ في التلخيص (3/195) وساقه مسندًا وصحح سنده.
([26]) في المحلى (9/24).
([27]) في صحيحه (1/417 رقم 1182) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.
وكذا أخرجه برقم (2313، 4880، 5312، 5525، 5868).
([28]) في صحيحه (3/165 رقم 2066) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء.
([29]) في سننه (5/117 رقم 2809) كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقسي.
([30]) في سننه (8/201 رقم 5309) كتاب الزينة، باب النهي عن الثياب القسية.
([31]) في صحيحه (5/1984 رقم 2879) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه.
([32]) في صحيحه (1/418 رقم 1183) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.
([33]) في صحيحه (4/1704 رقم 2162) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.
([34]) في سننه (5/288 رقم 5030) كتاب الأدب، باب في العطاس.
([35]) في سننه (1/461) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.
وأخرجه مسلم والنسائي في السنن (4/53 رقم 1938) والبخاري في الأدب المفرد (309 رقم 928) والترمذي في السنن (5/80 رقم 2737) بلفظ: حق المسلم على المسلم ست، وزادوا «إذا استنصحك فانصح له».
([36]) حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه».
أخرجه الترمذي (5/80 رقم 2736) كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس، وابن ماجة في السنن (1/461 رقم 1433) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، وأحمد في المسند (1/89) والدارمي في السنن (2/275) كتاب الإستئذان، باب في حق المسلم على المسلم، وأبو يعلى في المسند (1/342 رقم 435) وابن عدي في الكامل (7/2701) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي به وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور.
وأخرجه أبو يعلى في المسند (1/392 رقم 509) من طريق يحيى بن نصر بن حاجب حدثنا هلال بن خباب عن زاذان عن علي بنحوه، لكن في سنده يحيى بن نصر قال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه.
وقال الذهبي: وأما ابن عدي فروى له أحاديث حسنة وقال: أرجو أنه لا بأس به. اهـ. وهذا الحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر ثم إنه يشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة.
الجرح والتعديل (9/193) الميزان (4/412) الكامل (7/2702).
([37]) حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي r قال: «أربع للمسلم على المسلم: أن يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس».
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (309 رقم 926) وابن ماجة في السنن (1/461 رقم 1434) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، وأحمد في المسند (5/273) وابن حبان في صحيحه (1/475 رقم 240) كتاب الإيمان، باب ذكر البيان بأن المصطفى r لم يرد بهذا العدد المذكور نفيًا عما وراءه، وبحشل في تاريخ واسط (217) والحاكم في المستدرك (1/349) كلهم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/462): هذا إسناده صحيح.
وفي هذا التصحيح نظر وذلك لأن فيه حكيم بن أفلح.
قال الذهبي في الميزان (1/538): تفرد عنه والده عبد الحميد بن جعفر.
وقال الحافظ في التقريب (176): مقبول. لكن يشهد له ما سبق من حديث البراء وأبي هريرة.
([38]) حديث أبي أيوب أخرجه البخاري في الأدب المفرد واللفظ له (308 رقم 925) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/31 رقم 3034) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (2/325 رقم 2384) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال حدثني أبي أنهم كانوا في غزاة في البحر زمن معاوية فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا فقال: دعوتموني وأنا صائم فلم يكن لي بد من أن أجيبكم لأني سمعت رسول الله r يقول: «إن للمسلم على أخيه المسلم ست خصال واجبة إن ترك منها شيئًا فقد ترك حقًا واجبًا لأخيه عليه: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مريض، ويحضره إذا مات، وينصحه إذا استنصحه».
وسنده ضعيف لضعف الأفريقي لكن يشهد له بالجملة حديث أبي هريرة وغيره، لكن بدون قوله «إن ترك منها شيئًا فقد ترك حقًا واجبًا لأخيه عليه» وكذا قول أبي أيوب.
([39]) الفتح (3/113).
([40]) في المعجم الكبير (8/231 رقم 7904).
([41]) مجمع الزوائد (4/52).
([42]) التقريب (406).
([43]) في مسنده (1/404).
([44]) في مصنفه (6/55 رقم 2027) كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه.
([45]) (68 رقم 157) باب حسن الملكة.
([46]) في مسنده كما في كشف الأستار (2/76 رقم 1244) أبواب الصيد، باب إجابة الدعوة.
([47]) في شرح مشكل الآثار (8/29 رقم 3031) باب مشكل ما روى عن النبي r في الطعام الذي يجب على من دعي عليه إتيانه.
([48]) في صحيحه – الإحسان (12/418 رقم 5603) كتاب الحظر والإباحة، باب ذكر الزجر عن ضرب المسلمين كافة إلا ما يبيحه الكتاب والسنة.
([49]) في المعجم الكبير (10/242 برقم 10444).
([50]) الميزان (2/224).
([51]) (67).
([52]) مجمع الزوائد (4/52).
([53]) في صحيحه (2/1054 رقم 1430) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته.
([54]) في سننه (4/124 رقم 3740) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.
([55]) في الكبرى (2/140 رقم 6610) كتاب الوليمة، باب إجابة الدعوة وإن لم يأكل.
([56]) في سننه 01/557 رقم 1751) كتاب الصيام، باب من دعى إلى طعام وهو صائم.
([57]) في المشكل (8/28 رقم 3030).
([58]) في صحيحه – الإحسان – (12/115 رقم 5303).
([59]) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه (2/1054 رقم 1431) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، وأبو داود في السنن (2/828 رقم 2460) كتاب الصيام، باب في الصائم يدعى إلى وليمة، والترمذي في السنن (3/141 رقم 780) كتاب الصوم، باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة كلهم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا دعى أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم».
([60]) حديث ابن مسعود أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (269 رقم 300) باب ما يقول إذا دعي وكان صائمًا، والطبراني في الكبير (10/285 رقم 10563) وابن السني في عمل اليوم والليلة (230 رقم 489) باب ما يقول إذا حضر الطعام وهو صائم من طريق شعبة عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائمًا فليدع بالبركة».
وسنده صحيح ويشهد له ما سبق من حديث أبي هريرة.
وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات (1/262 رقم 874) وفي المسند (1/476 رقم 898) عن شعبة عن أبي جعفر الفراء قال: عملت طعامًا فدعوت عبد الله بن شداد بن الهاد فجاء وهو صائم ثم قال: إن رسول الله r قال به مرسلاً.
ولكن هذا لا يؤثر في وصله فقد رواه ابن منيع عن علي بن الجعد عن شعبة به موصولاً، وتابع علي بن الجعد على وصله عن شعبة يحيى بن أبي كثير كما عند ابن السني.
([61]) في مسنده (2/289).
([62]) في تعجيل المنفعة (2/532).
([63]) في المعجم الكبير (22/271 رقم 696).
([64]) مجمع الزوائد (4/53).
([65]) النيل (6/202).
([66]) وفي التمهيد عن مالك أن إجابة الوليمة واجبة دون غيرها (1/272) وقال الحسيني:
مذهب مالك وجوب الإجابة خلافًا لحكاية ابن القصار.
مكمل إكمال الإكمال (5/93).
([67]) التمهيد (1/272) شرح مسلم للنووي طرح التثريب (7/77) الفتح (9/242) النيل (6/202) السبل (2/273) تحفة الأحوذي (4/223).
([68]) في صحيحه (5/1985 رقم 4883) كتاب النكاح، باب من أجاب إلى كراع.
([69]) في السنن الكبرى (4/140 رقم 6609) كتاب الوليمة، باب إجابة الدعوة إلى ذراع.
([70]) حديث أنس أخرجه الترمذي (3/614 رقم 1338) كتاب الأحكام، باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، وأحمد في المسند (3/209) وابن حبان في صحيحه – الإحسان (12/103 رقم 5292) كتاب الأطعمة، باب ذكر الزجر عن ترك المرء إجابة الدعوة وإن كان المدعو إليه تافهًا.
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت» وسنده صحيح واختلاط سعيد لا يؤثر لأن من الرواة عنه روح ويزيد بن زريع وهما ممن رويا عنه قبل الاختلاط كما قاله الإمام أحمد. الكواكب النيرات (195، 208) شرح علل الترمذي لابن رجب (2/565).
وأخرجه البيهقي في السنن (6/169) كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة والهدية من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس به، وسعيد بن بشير عن قتادة قال ابن نمير: يروى عن قتادة المنكرات.
وقال ابن حبان: يروى عن قتادة ما لا يتابع عليه.
تهذيب الكمال (10/354) المجروحين (1/319).
([71]) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني في الأوسط (8/475، 476 رقم 7985) من طريق بشر بن السري عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: «لو دعيت إلى كراع لأجبت».
قال الهيثمي: وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد، وابن حبان وقال: يخطئ وضعفه جماعة. المجمع (4/53).
وقال الحافظ فيه: ضعيف الحديث.
التقريب (325).
([72]) في صحيحه (5/1984 رقم 4881) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه.
وأخرجه برقم (4887، 4888، 5269، 5275، 6307).
([73]) في صحيحه (3/1590 رقم 2006) كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا.
([74]) حديث أنس أخرجه البخاري في صحيحه (2/737 رقم 1986) كتاب البيوع، باب ذكر الخياط وأخرجه برقم (5104، 5117، 5119، 5121، 5123) ومسلم في صحيحه (3/1615 رقم 2041) كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، وأبو داود في السنن (4/146 رقم 3782) كتاب الأطعمة، باب في أكل الدباء، والترمذي في السنن (4/284 رقم 1849) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الدباء من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن خياطًا دعا رسول الله r لطعام صنعه قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله r إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله r خبزًا ومرقًا فيه دباء وقديد فرأيت النبي r يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
([75]) حديث أبي طلحة أخرجه البخاري في صحيحه (5/2076 رقم 5135) كتاب الأطعمة، باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة وأخرجه برقم (412، 3385، 5066، 6310) ومسلم في صحيحه (3/1612 رقم 2040) كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققًا تامًا عن أنس رضي الله عنه قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله r لأدعوه وقد جعل طعامًا فأقبلت ورسول الله r مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا فقال أبو طلحة: يا رسول الله صنعت لك شيئًا قال: فمسها رسول الله r ودعا فيها بالبركة ثم قال: أدخل نفرًا من أصحابي عشرة وقال: كلوا وأخرج لهم شيئًا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال: ادخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى يشبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها.
وله ألفاظ أخر أطول من هذا.
([76]) الإكاف والأكفاف من المراكب شبه الرحال والأقتاب. اللسان (9/8).
([77]) في سننه (3/328 رقم 1971) كتاب الجنائز، باب 32.
وأخرجه في الشمائل (262 رقم 315) باب ما جاء في تواضع رسول الله r.
([78]) في سننه (2/1398 رقم 4178) كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع.
([79]) في الطبقات (1/371).
([80]) في مصنفه (3/163) كتاب الزكاة، باب من قال على العبد زكاة في ماله لكنه مختصر.
([81]) في التواضع (152 رقم 113) باب التواضع.
([82]) في أخلاق النبي r (201، 202) باب ذكر عيادته المريض r.
([83]) في دلائل النبوة (1/330) كلهم من طريق مسلم الأعور عن أنس به وسنده ضعيف.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم، عن أنس، ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عن شعبة وسفيان الملائي.
وأخرجه ابن سعد نحوه لكن في سنده عمرو بن حبيب العدوي ضعيف كما قاله الحافظ في التقريب (410).
([84]) في التقريب (410).
([85]) في الشمائل (263 رقم 316) باب ما جاء في تواضع رسول الله r.
([86]) في مسنده (7/83 رقم 4016).
([87]) في أخلاق النبي r (200) باب ذكر قبول الهدية وإثابته عليها r.
([88]) المراسيل لابن أبي حاتم (82).
([89]) في صحيحه (2/729 رقم 1963) كتاب البيوع، باب شراء النبي r بالنسيئة.
([90]) حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط (1/188 رقم 257) والصغير (1/22، 23) من طريق أبي مسلم قائد الأعمش عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو النبي r على خبز الشعير فيجيبه.
وقال: لم يروه عن الأعمش إلا أبو مسلم ولا عن أبي مسلم إلا عمرو بن عثمان تفرد به يحيى بن سليمان.
وقال الهيثمي في المجمع (4/53) وفيه أبو مسلم قائد الأعمش وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وضعفه جماعة.
([91]) انظر شرح مسلم للنووي (9/234) التمهيد (1/272) معالم السنن (5/289) المغني (7/2) طرح التثريب (7/70، 77) شرح الأبي على صحيح مسلم (5/93) الفتح (9/242) عمدة القاري (16/359) النيل (6/202) السبل (3/273) إعلاء السنن (11/17) الإنصاف (8/318).
([92]) شرح مسلم للنووي (9/234) الفتح (9/242).
([93]) الفتح (9/242).
([94]) تقدم تخريجه في أدلة القول الأول الدليل الأول ص: (12).
([95]) الفتح (9/241) النيل (6/202) السبل (3/275) إكمال إكمال المعلم للأبي (5/95).
([96]) تقدم تخريجه في القول الأول الدليل الثاني.
([97]) الفتح (9/246).
([98]) المعجم الأوسط (4/563-564 رقم 3960) ومجمع البحرين (3/326 رقم 1899).
([99]) مجمع الزوائد (4/52).
([100]) الجرح والتعديل (9/174).
([101]) المجروحين (3/123) وتهذيب الكمال (31/465).
([102]) التقريب (594).
([103]) انظر شرح مسلم للنووي (9/234) المغني (7/2) شرح الأبي على صحيح مسلم (5/93) طرح التثريب (7/71) الفتح (9/242) النيل (6/202) الإنصاف (8/318).
([104]) المغني (7/2).
([105]) طرح التثريب (7/78) وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (8/318).
([106]) الفتح (9/241).
([107]) التمهيد (10/182).
([108]) الصحاح (5/2054).
([109]) النهاية في غريب الحديث (5/226).
([110]) في تهذيب اللغة (15/406).
([111]) انتهى كلام الحافظ في الفتح.
([112]) الاختيارات (240).
([113]) طرح التثريب (7/70).
([114]) (4/189).
([115]) النيل (6/198).
([116]) النيل (6/202).
([117]) النيل (6/198).
([118]) شرح مشكل الآثار (8/19).
([119]) الفتح (9/245).
([120]) التمهيد (1/272).
([121]) فإن قيل: إن حديث أبي هريرة موقوف أجيب عن ذلك بما قاله الحافظ في الفتح (9/244): أول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه ذكر ذلك ابن بطال قال: ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلاً خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم».
ومثل هذا لا يكون رأيًا ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم.
وذكر ابن عبد البر: أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده: قال رسول الله r.
وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك.
وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك، وكما قال مالك، ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك والأعرج شيخ الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال: سألت الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة فذكره.
ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي r.
أخرجه مسلم أيضًا من طريق سفيان سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي r قال فذكر نحوه.
وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا صريحًا وأخرج له شاهدًا من حديث ابن عمر كذلك.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (10/175): هذا حديث مسند عندهم لقول أبي هريرة «فقد عصى الله ورسوله» وهو مثل حديث أبي الشعثاء عن أبي هريرة رأى رجلاً خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم r» ولا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان.
([122]) الفتح (9/246).
([123]) ص: (15).
([124]) في التلخيص (3/195) عزاه لأبي يعلى وذكر سنده وصححه.
([125]) شرح مشكل الآثار (8/25).
([126]) في التمهيد (1/273).
([127]) سنن أبي داود (4/124 رقم 3738) ومصنف عبد الرزاق (10/448 رقم 19666).
([128]) شرح مسلم (9/234).
([129]) طرح التثريب (7/77، 78).
([130]) النيل (6/202).

لتحميل الكتاب كاملا بصيغة بي دي اف من الرابط اسفل المقال 

تحميل كتاب إجابة الدعوة PDF وشروطها برابط مباشر ميديا فير من هنا

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

download pdf books تحميل كتاب pdf

2016