-->

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

تحميل كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة PDF برابط مباشر



لا بدَّ لكلِّ باحثٍ من منهج يسلكه، يُحدِّد معالمه قبل الكتابة، وتتكامل صورته بعد انتهاء الموضوع، وإنَّ من أبرز ملامح منهجي في هذا البحث ما يلي:
أولاً- اقتصرتُ في بحثي على المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري، كما أذكر رأي مشاهير فقهاء السلف من غير فقهاء المذاهب، ما وجدت في ذلك نقلاً.
ثانيًا- أقوم بعرض المسألة الخلافية بذِكر القول أولاً فالقائل به، ثم أُتبِعه بالاستدلال، وما وَرد عليه من مناقشة، وما أُجِيب به عنها.
ثالثًا- اعتمدتُ في نسبة كلِّ قولٍ لكلِّ مذهبٍ على أمَّهات كتُب المذهب.
رابعًا- اجتهدتُ في التوفيق بين الأقوال اتِّباعاً للقاعدة، فإن تعذَّر ذلك رجح ما ظهر لي رجحانه، بناء على قوَّة الأدلَّة، وبما يتمشَّى مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة.
خامسًا- عزوتُ الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله، بذكر السورة ورقم الآية.
سادسًا- خرَّجتُ جميع الأحاديث الواردة في البحث، وما كان منها في صحيح البخاري أو مسلم أكتفي به، وما لم يُخرِّجه أحدهما أو كلاهما خرَّجته من الصحاح والسنن والمسانيد المتبقية مع بيان درجة الحديث معتمدًا في ذلك على ما ذكره العلماء في ذلك.
سابعًا- خرجتُ الآثار الواردة في البحث من مصادرها، مع بيان درجة الأثر ما وجدتُ في ذلك نقلاً عن أهل هذا الفن.
ثامنًا- وضحتُ معنى ما يَرِد في هذا البحث من كلماتٍ وألفاظٍ غريبة، ولَمَّا كانت الغرابة وصفًا نسبيًا فقد اعتمدتُ على نفسي واجتهدتُ في حصر هذه الكلمات.
تاسعًا- ترجمتُ للأعلام الواردة في هذا البحث، باستثناء مشاهير الصحابة والأئمَّة الأربعة، لكونهم لا يحتاجون إلى تعريف، وجعلتُ ذلك في مُلحق خاص في آخر البحث.
عاشرًا- عملتُ فهرسًا لهذا البحث اشتمل ما يلي:
1- فهرسًا للآيات القرآنية.
2- فهرسًا للأحاديث النبوية.
3- فهرسًا للآثار.
4- فهرسًا لمراجع البحث.
5- فهرسًا لموضوعات البحث.
تشتمل خطة هذا البحث تمهيدًا وثلاثة فصول.
التمهيد: وفيه التعريف بالحيض والنفاس والاستحاضة.
الفصل الأول: في الأحكام المترتبة على الحيض، وفيه ثلاثة عشر مبحثًا:
المبحث الأول: في الأحكام المتعلقة بالطهارة؛ وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: في قراءة القرآن.
المطلب الثاني: في الذِّكر.
المطلب الثالث: في مسِّ المصحف.
المطلب الرابع: في طهارة بدن الحائض، وطهارة سؤرها([1])، وعرقها.
المطلب الخامس: في دخولها للمسجد.
المطلب السادس: في غسلها من المحيض.
المطلب السابع: في اغتسال الحائض للجنابة.
المطلب الثامن: في تغسيلها إذا ماتت.
المبحث الثاني: في الأحكام المتعلقة بالصلاة؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في حكم الصلاة في أثناء الحيض.
المطلب الثاني في قضاء ما فاتها أيام الحيض.
المطلب الثالث: في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة.
المطلب الرابع: في نزول دم الحيض بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تصليها.
المبحث الثالث: في الأحكام المتعلقة بالصيام؛ وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في حكم الصيام في أثناء الحيض.
المطلب الثاني: في قضاء ما فات بالحيض.
المطلب الثالث: في إمساك اليوم الذي طهرت في أثنائه.
المطلب الرابع: في طلوع الفجر قبل أن تغتسل.
المطلب الخامس: في سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يومه.
المبحث الرابع: في اعتكاف الحائض؛ وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في حكم الاعتكاف.
المطلب الثاني: في طروء الحيض حال الاعتكاف.
المبحث الخامس: في الأحكام المتعلِّقة بالحج والعمرة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في إحرام الحائض بالحج والعمرة.
المطلب الثاني: في حُكم الطواف حال الحيض.
المطلب الثالث: في حُكم السعي حال الحيض.
المطلب الرابع: في انتظار الرفقة لطهر الحائض.
المطلب الخامس: في طواف الوداع على الحائض.
المبحث السادس: في الأحكام المتعلِّقة بالنكاح؛ وفيه مطلب واحد: وهو الاستمتاع بالحائض.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة.
المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة.
المبحث السابع: في الأحكام المتعلقة بالطلاق، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في تطليق الحائض.
المطلب الثاني: في وطء الزوج للمرأة حال الحيض هل يحلّها للأول.
المبحث الثامن: في الخلع في الحيض.
المبحث التاسع: في الأحكام المتعلقة بالإيلاء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في احتساب أيام الحيض من أجل المولي.
المطلب الثاني: في حصول الفيئة من المولي بالوطء حال الحيض.
المبحث العاشر: في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة.
المبحث الحادي عشر: في الأحكام المتعلقة بالاستبراء؛ وفي مطلبان:
المطلب الأول: في استبراء الثيب.
المطلب الثاني: في استبراء البكر.
المبحث الثاني عشر: في الأحكام المتعلِّقة بالنفقة.
المبحث الثالث عشر: في تذكية الحائض.
المبحث الرابع عشر: في أنه علامة على البلوغ.
الفصل الثاني: في الأحكام المترتبة على النفاس.
الفصل الثالث: في الأحكام المترتبة على الاستحاضة؛ وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في أن حكمها حكم الطاهرات.
المبحث الثاني: في كيفية تطهرها للصلاة.
المبحث الثالث: في وطء المستحاضة.


أولاً- التعريف اللغوي:
الحيض لغة: السيلان، من قولهم: «حاض الوادي» إذا سال وحيضان السيول ما سال منها، ومنه: «حاضت السمرة»، إذا سال منها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر.
وقيل للحوض، حوض؛ لأنَّ الماء يحيض إليه، أي: يسيل([2]).
ثانيًا: أما الحيض في الاصطلاح:
فقد عُرِّف بتعاريف كثيرة تختلف فيما بينها حتى داخل المذهب الواحد، ونذكر هنا تعريفًا من كلِّ مذهب، ثم نُعقِب ذلك بالتعريف المختار.
فعرَّفه ابن الهمام من الحنفية: بأنه «الدم الذي ينفضه رحم امرأةٍ سالمة ٍ عن داء وصغر»([3]).
وعرفه ابن جزي من المالكية: بأنه «الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادةً من غير ولادةٍ ولا مرض»([4]).
وعرفه الشربيني من الشافعية: بأنه «الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحَّة من غير سبب الولادة([5]).
وعرَّفه ابن قدامة من الحنابلة: بأنه «دم يُرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة»([6]).
وجلُّ هذه التعريفات لا تخلو من نقص، إما بكونها غير جامعة أو غير مانعة، ولعلَّ أجمع ما وقع عليه نظري من تعريف ما عرَّف به البهوتي من الحنابلة حيث قال:
هو دم طبيعةٍ وجبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة([7]).
فقوله: «دم طبيعة وجبلة» يخرج به ما كان على سبيل المرض ونحوه.
وقوله: «من قعر الرحم» يخرج به دم الاستحاضة؛ فإنه من أدنى الرحم، من عِرق يسمى «العاذل».
وقوله: «في أوقات معلومة»، أي: فليس دم فساد، وإنما خُلق لحكمة وهي تغذية الولد، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع حيضها في الغالب([8]).
ولو أضيف إلى التعريف لفظة: «من غير سبب ولادة» ليُخرج بذلك دم النفاس لكان أولى، فإنه دم طبيعة، يخرج من قعر الرحم، وفي وقت معلوم هو وقت الولادة، إلاَّ أنَّ سببه الولادة.


النفاس لغة:
من «النَّفْس» وهو الدم، يقال: «سالت نفسه»، أي: دمه.
أو من النَّفَس؛ وهو الفرج من الكرب، يقال: «اللهم نَفِّس عني»، أي: فرِّج عني، ويقال: «نَفَّس الله عنه كربته»، أي: فرَّجها.
أو من «التنفيس»: وهو الخروج من الجوف([9]).
أما في الاصطلاح الشرعي:
فقد عُرِّف بتعاريف متقاربة.
فعرفه المرغيناني من الحنفية: بأنه «الدم الخارج من الرحم بعد الولادة»([10]).
وعرَّفه ابن جزي من المالكية: بأنه «الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة»([11]).
وعرفه الرملي من الشافعية: بأنه «الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل»([12]).
وعرفه ابن مفلح من الحنابلة: بأنه «دم يُرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدَّة معلومة»([13]).
ولعلَّ أوفى هذه التعريفات ما عرَّف به الحنابلة؛ إذ إنه جعل منه ما يكون قبل الولادة، مع وجود أمارة عليه بأن تعقبه ولادة، ويَصحبه الطَّلْق، وقد أشار إلى هذا أيضًا تعريف المالكية له.
ثم إنه حدَّد له مدَّة، وجعلها معلومة، فإن زاد عليها فإنَّ الزيادة لا تكون منه، بل قد تكون حيضًا أو استحاضة أو دم فساد.
ثم أيضًا قد تضمَّن اشتراط أن يكون خُروجه من الرحم، فلو كان من دونه فإنه لا يدخل في دم النفاس، وقد تضمَّن هذا المعنى أيضًا تعريف الحنفية.


الاستحاضة في اللغة:
قال في اللسان: الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد. يقال: «استحيضت»؛ فهي مُستحاضة.
والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض، ولكنه يُسَلُّ من عِرقٍ يُقال له «العاذل»([14]).
أما في الاصطلاح الشرعي:
فقد عُرِّفت بتعاريفَ كثيرةٍ تختلف في ألفاظها حتى داخل المذهب الواحد، إلاَّ أنها ترجع إلى معنى واحد، وهو ما ذُكِرَ في تعريفها لغة .. ودونك تعريفًا لكلِّ مذهب.
فعرَّفها ابن نجيم من الحنفية بأنها «اسم لدمٍ خارجٍ من الفرج دون الرحم»([15]).
وعرَّفها ابن جزي من المالكية: بأنها «الدم الخارج من الفرج على وجه المرض»([16]).
وعرفها الشربيني من الشافعية: بأنها «دم علَّةٍ يسيل من عِرقٍ من أدنى الرحم يُقال له "العاذل"»([17]).
وعرَّفها ابن مفلح من الحنابلة بأنها: «سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل»([18]).









وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: في قراءة القرآن.
المطلب الثاني: في الذِّكر.
المطلب الثالث: في مسِّ المصحف.
المطلب الرابع: في طهارة بدن الحائض، وطهارة سؤرها، وعَرقها.
المطلب الخامس: في دخولها للمسجد.
المطلب السادس: في غسلها من المحيض. والتيمُّم عند فقد الماء.
المطلب السابع: في اغتسال الحائض للجنابة.
المطلب الثامن: في تغسيلها إذا ماتت


وفيه فرعان:
الفرع الأول: في قراءة الكثير منه (ما كان أكثر من آية)
ولأهل العلم في حكم ذلك قولان:
القول الأول: أنه لا يجوز:
ذهب إليه الحنفية([20])، ومالك في رواية عنه([21])، والشافعية([22])، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب([23])
وهو قول جمعٌ من فقهاء السلف منهم الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأكثر أهل العلم([24]).
الأدلَّة:
1- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي r قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنب شيئًا من القرآن»([25]).
ونوقش بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّ في إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها.
والطريق الأخرى فيها مُبهم، عن أبي معشر، وهو ضعيف.
ورُوِيَ الحديث عن جابر مرفوعًا، وفيه محمد بن الفضل، وهو متروك، وروي عنه موقوفًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو كذاب([26]).
قال ابن تيمية عن الحديث: وهو ضعيفٌ باتفاق أهل المعرفة بالحديث([27]).
وقال ابن حجر: وحديث ابن عمر ضعيف من جميع طُرقه([28]).
2- ما رُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أنه دخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حفنة، فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأُنكِر ذلك عليه فقال: «إنَّ رسول الله r كان يخرج من الخلاء فيُقرِئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء إلا الجنابة»([29]).
وفي رواية: «كان رسول الله r يقرئنا القرآن على كلِّ حال ما لم يكن جُنبًا»([30]).
والشاهد منه: منع الجُنب من قراءة القرآن، فالحائض مثله؛ لأنَّ حدثها أغلظ([31]).
ونوقش الاستدلال: من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنه من رواية عبد الله بن سلمة، وقد تغيَّر عقله في كبره، وروايته إياه حال تغيُّره([32]).
الوجه الثاني: أنه لا حجَّة فيه على منع الجُنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجُنب القرآن، وإنما هو فعلٌ منه عليه السلام لا يُلزم؛ فلم يُبيِّن عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة.
وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهو عليه السلام لم يصم شهرًا كاملاً غير رمضان، ولم يزد في قيامه على ثلاثة عشرة ركعة .. أفيحرم أن يُصَام شهر كامل غير رمضان، أو أن يتهجَّد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة؟ هذا لا يقوله المانعون، ومثل هذا كثير جدًّا([33]).
3- ما رُوِيَ عن علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي r توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: «هكذا لمن ليس بِجُنب، فأمَّا الجُنب فلا، ولا آية»([34]).
فالحديث نصَّ في منع الجُنب، فالحائض من باب أولى؛ لأن حدثها أغلظ.
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: عدم التسليم بصحَّة الحديث؛ لأنه من رواية أبي الغريف عن علي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وعليه اعتمد من قال بصحته، وابن حبان متساهل في التوثيق فلا يُعتمد عليه، لاسيَّما إذا عارضه غيره من الأئمَّة.
الوجه الثاني: أنه لو صحَّ فليس صريحًا في الرفع، أي: موضع الشاهد منه.
الوجه الثالث: على فرض كونه صريحًا في الرفع فهو شاذ أو مُنكَر؛ لأنَّ في إسناده عائذ بن حبيب، وإن كان ثقة، فقد قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أُنكِرت عليه، ولعلَّ هذا منها، فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفًا على علي([35]).
الوجه الرابع: على التسليم بالجميع وأنه نصَّ في منع الجُنب فلا دلالة فيه على منع الحائض؛ إذ تحتاج هذه الدعوة إلى دليل، وللفارق، ومن أهمه: قدرته على التطهُّر دونها.
4- ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن مالك الغافقي أنه سمع النبي r يقول: «إذا توضَّأت وأنا جُنب أكلت وشربت، ولا أصلِّي ولا أقرأ حتى اغتسل»([36]).
ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيف([37]).
5- ما رُوِيَ عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: أنه كان مضطجعًا إلى جُنب امرأته، فقام إلى جاريةٍ له في ناحية الحجرة فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه فقامت وخرجت، فرأته على جاريته فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت، وفرغ فقام، فلقيها تحمل الشفرة، فقال: مهيم؟ فقالت: مهيم! لو أدركتك حيث رأيتك لوجئت بين كتفيك بهذه الشفرة، فقال: وأين رأيتني؟ قالت: على الجارية، فقال: ما رأيتني، وقد نهى النبي r أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب، فقالت: فاقرأ، فقرأ لها بعض الأبيات، فقالت: آمنت بالله وكذَّبت بصري، ثم غدا على رسول الله r فأخبره، فضحك حتى بدت نواجذه r»([38]).
والدلالة فيه من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ النبيَّ r لم يُنكر عليه قوله "وقد نهى رسول الله أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب".
الوجه الثاني: أنَّ هذا كان مشهورًا عندهم يعرفه رجالهم ونساؤهم.
ونوقش: بأن هذا الحديث ضعيف لضعف إسناده وانقطاعه، فلا يصحُّ للاحتجاج([39]).
6- ولأنَّ الحيض حدث يوجب الغسل فوجب أن يمنع قراءة القرآن كالجنابة([40]).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بصحَّة الحكم المقيس عليه؛ إذ لا نسلم بمنع الجُنب من القراءة.
الوجه الثاني: لو سلم بمنع الجُنب من القراءة فالقياس لا يصح للفارق، وهو قدرة الجُنب على التطهر دونها.
القول الثاني: أنه يجوز لها ذلك
ذهب إليه الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وعليها أكثر أصحابه([41])، والشافعي في قول([42])، وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية([43])، والظاهرية([44])، وهو قول ابن المسيب وابن المنذر([45]).
الاستدلال:
1- ما أخرجه البخاري من حديث كتاب النبي r إلى هرقل:
وقد ضمَّنه قوله تعالى: }يَا أَهْل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ{ [آل عمران: 64] الحديث([46]).
ووجه الدلالة منه:
أنَّ النبي r كتب إلى الروم وهم كفار، والكافر جُنب، وإذا جاز له مسُّ الكتاب مع اشتماله على آيتين، فكذلك يجوز له قراءته لأنه إنما كتبه إليهم ليقرءوه.
ونُوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنَّ الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير، فإنه لا يُمنع قراءته لأنه لا يُقصد منه التلاوة.
الوجه الثاني: أنَّ ذلك يجوز إذا كان فيه مصلحة كتبليغ الدعوة.
الوجه الثالث: أنَّ هذا خاص بالقليل منه كالآية والآيتين.
الوجه الرابع: أنه لا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب، لأنَّ الجُنب إنما مُنِع التلاوة إذا قصدها وعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآن، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع([47]).
2- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله r يذكر الله على كلِّ أحيانه([48]).
ووجه الدلالة:
إخبار عائشة أنَّ النبي r كان يذكر الله في كلِّ أحواله، ومنه وقت الجنابة، فيدخل في ذلك قراءة القرآن، لأنه من ذكر الله([49]).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ المراد بالذكر غير القرآن، فإنه المفهوم عند الإطلاق([50]).
الوجه الثاني: أنه عام خصَّته الأحاديث السابقة في منع الجُنب.
3- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ وهو جُنب([51]).
وإذا جاز ذلك للجنب جاز للحائض من باب أولى لقدرته على التطهر دونها.
ونوقش: بأنَّ فعل صحابي، وقد اختُلف في الاحتجاج به، كيف وقد رُوِيَ عن غيره ما يعارضه، وهو ما رُوِيَ عن عمر وعلي([52])، أضف إليه مخالفة المرفوع إلى النبي r.
4- أنَّ قراءة القرآن من ذِكر الله وذكره مندوب إليه مأجور فاعله، فمن ادَّعى المنع في بعض الأحوال فعليه الدليل([53]).
ولم يَرِد عن النبي r في منعها من القرآن شيء أصلاً.. وقد كان النساء يحضن في عهده r، فلو كانت القراءة محرَّمة عليهنَّ كالصلاة لكان هذا مما بيَّنه النبيُّ لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي r في ذلك نهيًا لم يجز أن تجعل حرامًا، مع العلم أنه لم ينهَ عن ذلك، وإذا لم ينهَ عنه مع كثرة الحيض عُلِم أنه ليس بمحرَّم([54]).
5- أنَّ الحيض ضرورة، فهو يأتي بغير اختيار المرأة، ويطول أمره، فلو مُنعت من قراءة القرآن لنسيت ما تعلَّمت من كتاب الله تعالى بخلاف الجُنب؛ فإنه يأتي الجنابة باختياره غالبًا، وكذلك يمكنه إزالتها في الحال بالاغتسال، أو التيمُّم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله([55]).
ونوقش:
بأنَّ المقصود يحصل بالتفكر في ذلك.. فلا تنسى([56]).
وأجيب: بأنَّ هذا غير مُسلَّم؛ إذ المقصود لا يحصل بذلك.
6- ولأنَّ الحيض كدم الاستحاضة وهو لا يمنع قراءة القرآن([57]).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه القائلون بالجواز لقوَّة ما ذكروه من أدلَّة، وأقواها ولا شك عدم ورود دليلٍ صحيحٍ في المنع.
فإن طهرت حرمت عليها القراءة حتى تغتسل؛ لأن الأمر صار بيدها فهي كالجُنب.
الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها:
هذا وقد اختلف القائلون بعدم جواز القراءة من الحائض، في قراءتها للآية فما دونها على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه لا يجوز لها قراءة الآية فما دونها إذا كان بقصد التلاوة مطلقًا، فأما إذا لم تقصد بأن قالت: «بسم الله» لافتتاح الأعمال تبركًا أو قالت: «الحمد لله».. لا بأس.
ذهب إليه أكثر الحنفية([58])، والشافعية([59]) وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه([60]).
الأدلَّة:
1- حديث ابن عمر السابق أنَّ النبي r قال: «لا تقرأ الحائض والجُنب شيئًا من القرآن»([61]).
ووجه الدلالة:
أنَّ الحديث عام في النهي عن قراءة القرآن، لا فرق بين الآية وما دونها، لأنَّ قوله: «شيئًا» نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فتعمُّ القليل والكثير([62]).
ونوقش: بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج([63]).
2- حديث علي السابق؛ قال: "رأيت النبي r توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا ولا آية»"([64]).
ووجه الدلالة واضح: وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.
ونوقش: بضعفه فلا يصلح للاحتجاج([65]).
3- حديث قصَّة عبد الله بن رواحة مع زوجته، وفيه قوله لها: "وقد نهى رسول الله r أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب"([66]).
وهذا نصٌّ عام يشمل القليل والكثير.
ونوقش: بضعفه أيضًا كما أسلفنا([67]).
4- ولأنه قرآن فمُنع من قراءته كالآية([68]).
القول الثاني: أنه يجوز لها قراءة ما دون الآية، دون الآية التامة:
ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه([69]).
والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند أصحابه([70]).
الأدلَّة:
احتج الحنفية لما ذهبوا إليه:
1- بأنَّ المتعلِّق بالقرآن حُكمان هما: جواز الصلاة، ومنع الحائض عن قراءته، ثم في حقِّ أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها. وكذلك في الحكم الآخر([71]).
واحتج الحنابلة:
2- بأنَّ ما دون الآية لا يحصل به الإعجاز، ولا يجزئ في الخطبة، ويجوز إذا لم يُقَصد به القرآن وكذلك إذا قصد([72]).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: بأنَّ مبني التفريق على التعليل، والتعليل في مقابلة النص مردود([73]).
الوجه الثاني: أنَّ من الآيات ما هو كلمة واحدة فقط، مثل قوله تعالى: }وَالضُّحَى{ [الضحى: 1] وقوله: }مُدْهَامَّتَانِ{ [الرحمن: 64] وقوله: }وَالْعَصْرِ{ [العصر: 1] وقوله: }وَالْفَجْرِ{ [الفجر: 1] ومنها كلمات كثيرة كآية الدَّين، فإذ لا شكَّ في هذا، فإن في إباحتهم لها قراءة آية الدين، والتي بعدها أو آية الكرسي، أو بعضها ولا تتمها، ومنعهم إياها من قراءة: }وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ{ أو منعهم لها من إتمام }مُدْهَامَّتَانِ{ [الرحمن: 64] لعجبًا([74]).
الوجه الثالث: أنَّ بعض الآية، والآية قرآن بلا شك، ولا فرق أن يُباح لها آية، أو أن يباح لها أخرى، أو بين أن تمنع من آية، أو تمنع من أخرى([75]).


لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ للحائض أن تذكر الله، ولو اشتمل ذلك على بعض آية إذا كان ممَّا لا يتميَّز به القرآن عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر إذا لم تقصد به القرآن([76]).
قال ابن قدامة: فإنه لا خلاف في أنَّ لهم ذِكر الله تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرُّز من هذا([77]).
* * *
المسألة الأولى في كون ذلك حالة الضرورة:
لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز للحائض مس المصحف حالة الضرورة، وقد مثل لذلك بما إذا خيف على المصحف من الحرق أو الغرق أو وقوعه في نجاسة، أو حصوله في يد كافر([78]).
على أنَّ عليها أن تتيمَّم لذلك إذا لم تخشَ الفوات([79]).
المسألة الثانية: في مسِّه في غير حالة الضرورة:
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في مسِّه إذا لم يخالطه غيره من كلام الناس.
الفرع الثاني: إذا كان مُختلِطًا بغيره.
الفرع الأول: وفيه جانبان:
الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل:
وقد اختلف أهل العلم في حُكم مسِّ الحائض له في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يحرم.
ذهب إليه جمهور أهل العلم([80])، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة([81]).
 إلاَّ أنَّ المالكية استثنوا من ذلك المتعلِّمة وكذلك المعلمة في قول.
الاستدلال:
1- قوله تعالى: }لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ{ [الواقعة: 79].
وجه الدلالة:
أنَّ الضمير (الهاء) يعود إلى القرآن الكريم، والمقصود بـ }الْمُطَهَّرُونَ{ المطهَّرين من الحدث، وهم المكلَّفون من الآدميِّين([82]).
ونوقش الاستدلال من أوجه:
الوجه الأول: أن الضمير يعود على اللوح المحفوظ و }الْمُطَهَّرُونَ{ الملائكة طهروا من الشرك والذنوب، لأنَّ "الْمُطهَّر" من طهَّره غيره، ولو أُرِيد بنو آدم لقال: "الْمُتَطَهِّرُون"، فلا دلالة فيها على منع المحدث([83]).
وأجيب عنه بعدَّة أجوبة:
أحدها- أنه أعقب الآية بوصفه بالتنزيل، وظاهر أنَّ المراد به القرآن الكريم([84]).
الثاني- أنَّ هذا باطل؛ لأنَّ الملائكة لا تناله في وقت، ولا تصل إليه بحال، فلو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه محلُّ([85]).
الثالث- أنَّ الملائكة مُطهَّرون بالإجماع، فيلزم على هذا التفسير للآية استثناء الشيء من نفسه، واستثناء الشيء من نفسه لا يصح([86]).
الرابع- لو سلم بأنَّ المراد بهم الملائكة، فإنه يُقاس عليه بنو آدم، بدليل الأحاديث الواردة في منع المحدث من مسه([87]).
الوجه الثالث: أنَّ الضمير يعود إلى الصحف التي بأيدي الملائكة، والمُطهَّرون هم الملائكة طهروا من الشرك والذنوب([88]).
قال الإمام مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في قوله: }لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ{ أنها بمنزلة الآية التي في }عَبَسَ وَتَوَلَّى{ .. }فمن شاء ذكره * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ{ [عبس: 12-16]([89]).
وأجيب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه قوله }تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ{ [الواقعة: 80] ظاهر أنَّ المراد به المصحف، فلا يُحمل على غيره إلاَّ بدليل([90]).
الجواب الثاني: أنَّ فيه دليلٌ على وجوب التطهُّر لمسِّ المصحف؛ ذلك أنَّ البارئ تعالى وصف القرآن بأنه كريم، وأنه في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهَّرون، فوصفه بهذا تعظيمًا، والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف التي بأيدينا، وقد أُمِرنا بتعظيمها فيجب أن نتمثَّل ذلك بما وصف الله القرآن به من أنه لا يمسُّ الكتاب الذي هو فيه إلاَّ مُطهَّر.
قال الباجي: وهذا وجهٌ صحيحٌ سائغ([91]).
الوجه الثالث: أنَّ المراد بقوله: }لاَ يَمَسُّهُ{ أي: لا يجد طعم نفعه "إلاَّ المطهَّرون" من الذُنوب، التائبون العابدون([92])
وأجيب عنه: بأنَّه عدول عن الظاهر لغير ضرورة عقل ولا دليل سمع([93]).
الوجه الرابع: أنَّ ما في الآية ليس أمرًا، وإنما هو خبر، والله تعالى لا يقول إلا حقًا، ولا يجوز أن يُصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنصٍّ جليّ، أو إجماع متيقَّن، فلما رأينا المصحف يَمسُّه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عزَّ وجل لم يَعنِ المصحف، وإنما عني كتابًا آخر([94]).
وأجيب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنَّ الذي في الآية نهي، وإن كان لفظه لفظ الخبر، فمعناه الأمر؛ لأنَّ خبر البارئ تعالى لا يكون بخلاف مُخبِره، ونحن نشاهد من يمسه غير طاهر([95]).
الجواب الثاني: أنه إن حُمل لفظ الآية على حقيقة الخبر فإنَّ الأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند الله و}الْمُطَهَّرُونَ{ الملائكة.
وإن حُمِل على النهي، وإن كان في صورة الخبر، كان عامًا فِينا وهذا أولى؛ لِما رُوِيَ من نهيه r: «أن لا يمسَّ القرآن إلاَّ طاهر»، فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية لأنها مُحتمَلَة([96]).
الوجه الخامس: أنه لو سلم رجوع الضمير إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب، وهو منع الجُنب من مسِّه، غير مُسلَّمة؛ لأنَّ المطهَّر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجسٍ دائمًا لحديث: «المؤمن لا ينجس»([97]).
فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجِّس بنجاسة عينية، بل يتعيَّن حمله على من ليس بمشركٍ كما في قوله تعالى: }إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ{ [التوبة: 28] لهذا الحديث ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو([98])([99]).
الوجه السادس: أنه لو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثًا أكبر أو أصغر، فإنَّ هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة، والراجح كون المشترك مُجملاً في معانيه، فلا يُعيِّن حتى يبين.
وقد دلَّ الدليل ههنا أنَّ المراد به غيره لحديث: «المؤمن لا ينجس»([100]).
ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحلِّ النزاع ترجيحًا بلا مُرجح، وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه، وفيه الخلاف، ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لَما صحَّ لوجود المانع وهو حديث: «المؤمن لا ينجس»([101])([102]).
2- حديث كتاب النبي r إلى عمر بن حزم وفيه: «... وأن لا يمسَّ القرآن إلا طاهر»([103]).
ووجه الاستدلال: أنه r نهى أن يمسَّ القرآن إلا طاهر([104]).
ونوقش الاستدلال: من أوجه.
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ فإنه من صحيفة ولم يسنده إلاَّ سليمان بن داود الجزري، وسليمان بن قرم، وهما لا شيء، وقد سُئِل يحيى بن معين عن سليمان الجزري الذي يحدث عن الزهري، وروي عنه يحيى بن حمزة؟ فقال: ليس بشيء.
وأما سليمان بن قرم فساقط بالجملة.
وكذلك من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر، ولا حجَّة في مرسل([105]).
وأجيب عنه: بأن وإن كان صحيفة، فقد تلقته الأمة بالقبول، حتى قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقِّي الناس له بالقبول([106]).
الوجه الثاني: أنَّ الطاهر يُطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ليس على بدنه نجاسة.
ويدلُّ لإطلاقه على الأول: قوله r: «المؤمن لا ينجس»([107]).
وعلى الثاني: }وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا{ [المائدة: 6].
وعلى الثالث: قوله r في المسح على الخفين: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»([108]).
وعلى الرابع: الإجماع على أنَّ الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى «طاهرًا»، فحمله على أحد هذه المعاني حملاً للمشترك على أحد معانيه، والراجح خلافه، فعليه يحتاج إلى دليل([109]).
وأجيب عنه:
بأنَّ الصحيح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه([110]).
ورُدَّت الإجابة: بأنه لو سُلِّم لَمَا صحَّ فيما نحن فيه لوجود المانع، وهو قول النبي r: «المؤمن لا ينجس»([111]).
الوجه الثالث: إنَّ إطلاق اسم «النجس» على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر، لا يصحُّ، لا حقيقةً ولا مجازًا ولا لغةً([112]).
قال الشوكاني: فإذا ثبت هذا فالمؤمن طاهرٌ دائمًا فلا يتناوله الحديث، سواء كان جنبًا أو حائضًا أو محدثًا أو على بدنه نجاسة([113]).
الوجه الرابع: أنه محمولٌ على من ليس بمشرِك.
وأجيب عنه: بما ثبت من كتابه r إلى هرقل، وقد ضمنه آيات من القرآن، ومعلوم جمعهم بين نجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم.
وردت الإجابة من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ هذا خاص بمثل الآية والآيتين، فإنه يجوز تمكين المشرك منها لمصلحة كتبليغ الدعوة.
الوجه الثاني: أنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتُب التفسير، فلا تُخصَّص به الآية والحديث([114]).
3- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ r نهى أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدوِّ.
وفي رواية: «مخافة أن يناله العدوُّ»([115]).
وتوجيه الاستدلال:
أنَّ النبي r نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوِّ مخافةً أن تناله الإهانة منهم، ومنها أن يمسُّوه، وهذا يدلُّ على منع المحدِث من مسِّه؛ لأنَّ كلَّ كافِرٍ جُنب.
وأجيب عنه: بأنَّ الحديث حقٌّ يجب اتباعه، ولكن ليس فيه ألاَّ يُمِسَّ المصحف جُنب ولا كافر، وإنما فيه أن ينال أهل أرض الحرب القرآن فقط([116]).
ثم لو سُلِّم بمنع الكافر فلا دلالة فيه على منع الحائض من مسِّه.
4- ما أخرجه الدارقطني عن أنس بن مالك؛ قال: خرج عمر متقلِّدًا السيف، فقيل له: إنَّ خِتنك([117]) وأختك قد صبئوا، فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: «خباب»، وكانوا يقرأون }طه{، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرؤه، وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت أخته: إنك نَجِسٌ ولا يمسُّه إلا المطهرون، فقم واغتسل، أو توضَّأ، فقام عُمر، فتوضَّأ، ثم أخذ الكتاب فقرأ: }طه{([118]).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأنَّ الأثر ضعيف، لتفرُّد القاسم بن عثمان به، وليس بقوي([119]).
الوجه الثاني: على فرض ثبوته وصحته فيحمل على الطهارة من الشرك.
الوجه الثالث: أنه لو توضَّأ أو اغتسل لم ينفعه وضوءه ولا غسله ما دام لم يسلم.
5- ولأنها ممنوعة من الصلاة لمعنى فيها، فكانت ممنوعة من مسِّ المصحف كالمشرك، أو كالذي غمرت جسده النجاسة([120]).
ويمكن أن يُناقَش بالفارق للنصِّ الصحيح الصريح في منعها من الصلاة دون ما نحن فيه.
وقد احتجَّ المالكية لِما ذهبوا إليه من جواز ذلك حالة التعلُّم والتعليم بأنَّ ذلك للضرورة([121]).
القول الثاني: أن لها مسَّه بظاهر الكفِّ دون باطنه:
ذهب إليه الحكم وحمَّاد([122]).
واحتجَّا بأنَّ آلة اللمس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره([123]).
ونوقش: بأنَّ هذا ليس بصحيح؛ فإنَّ كلَّ شيءٍ لاقى شيئًا فقد مسَّه([124]).
القول الثالث: أنَّ لها مسَّه مُطلقًا:
ذهب إليه جمعٌ من فقهاء السلف، منهم سعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك وأبو العالية([125]).
وهو قول داود([126])، وابن حزم([127])، ورُوِيَ عن الحكم وحماد([128]).
الأدلَّة:
1- ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أنَّ النبيَّ r كتب إلى هرقل عظيم الروم: «أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن تولَّيت فإنما عليك إثم الأريسيين([129]) و }يَا أَهْل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ{ [آل عمران: 64] إلى قوله }مُسْلِمُونَ{»([130]).
ووجه الاستدلال:
أنَّ النبيَّ r كتب بهذا إلى الروم مع كونهم جامعين لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم([131])، وإذا ثبت هذا في هؤلاء فالحائض من باب أولى.
ونُوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن هذا خاص بمثل الآية والآيتين، فإنه يجوز تمكين المشرك من ذلك المقدار لمصلحة، كدعائه إلى الإسلام، وتبليغ الدعوة.
الوجه الثاني: أنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتُب التفسير.
الوجه الثاني: أنه يُمنع إذا كان يعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآنًا. أما لو قرأ في ورقة شيئًا لا يعلم أنه قرآن فإنه لا يمنع([132]).
2- ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار([133]).
ونُوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن هذا غير مسلَّم بل حالهم أولى؛ لأنَّ البالغ إنما مُنِع تعظيمًا للقرآن، والصبيُّ أنقص حالاً منه([134]).
الوجه الثاني: لو سُلِّم فإنما جاز حملهم لها للضرورة، لأنَّ في تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم المشقَّة([135]).
الوجه الثالث: أنَّ ما فيها لا يُقصد إثباته على الدوام، بل هو كالمسودة التي تُتَّخذ وسيلة ولا يُعتنَى بها.
3- لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى([136]).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض.
الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت([137]).
4- وقياسًا على حمله في متاع([138]).
ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا([139]).
الترجيح:
والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ r لعائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك»([140]).
إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.
قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك([141]).
الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:
وفيه فقرتان:
الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:
اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يجوز إذا كان الحائل مُنفصلاً عن المصحف، أما مع اتصاله كجلدة فإنه لا يجوز.
ذهب إليه الحنفية([142])، والمالكية([143])، وأحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة([144]).
الأدلَّة:
لأنَّ الحائل المتصل يعد منه، بدليل أنه يدخل في بيعه وإن لم يُذكَر، بخلاف المنفصل فإنه لا يُعَدُّ منه، ولذا لا يدخل في بيعه إن لم يُذكَر([145]).
القول الثاني: أنه لا يجوز لها مسُّه مطلقًا، وسواء كان الحائل متصلاً أو منفصلاً([146]).
ذهب إليه الشافعية في الصحيح من الوجهين([147])، وهو رواية عن الإمام أحمد([148]).
الأدلَّة:
وقد استدلَّ هؤلاء للمنع من مسِّه مع الحائل المتصل بما استدلَّ به أصحاب القول الأول، أما للمنع من مسِّه مع الحائل المنفصل فقالوا: لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألاَّ يُمَسَّ إلاَّ على الطهارة([149]).
القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلاً أو منفصلاً.
ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين([150])، وبعض الحنابلة([151]).
واستدلُّوا:
بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف([152]).
الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:
ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:
ذهب إليه الحنفية([153])، والشافعية في وجه([154])، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب([155]).
وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحَمَّاد([156]).
1- لأنَّ النهي إنما يتناول مسَّه، والحمل ليس بمسٍّ فلم يتناول النهي([157]).
2- ولأنه غير ماسٍ له فلم يُمنع منه، كما لو حمله في رَحله([158]).
3- واحتجَّ الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأنَّ المنع من الحمل، المخلِّ بالتعظيم والإجلال، ويفارق حمل الصندوق والخريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه([159]).
وقال النووي: لأنه غير مقصود([160]).
القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك:
ذهب إليه المالكية([161])، والشافعية في الوجه الثاني([162])، وأحمد في رواية عنه([163])، وهو قول الأوزاعي([164]).
واستدلُّوا بما يلي:
1- لأنه مكلَّف مُحدِث قاصد لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه.
ونوقش:
بأنَّ القياس لا يصحُّ، فإنَّ العلَّة في الأصل مسُّه، وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له، فلا يصحُّ التعليل([165]).
2- واحتجَّ الشافعية: لِما ذهبوا إليه فيما إذا حُمل مع متاع بأنه حامل له حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، كما لو حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فإنَّ صلاته تبطل([166]).
الفرع الثاني: إذا كان مختلطًا بغيره:
وفيه ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير.
الجانب الثاني: في مسِّ كتُب الفقه والحديث ونحوها.
الجانب الثالث: مسُّ ما تُرجِم منه إلى غير العربية.
الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير:
اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف، في مسِّ ما اشتمل على القرآن من كتُب التفسير على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة:
ذهب إليه بعض الحنفية([167])، وهو قول المالكية([168])، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب([169]).
الأدلَّة:
1- ما صحَّ عنه r من كتابه إلى قيصر بكتاب يدعوه إلى الإسلام، وقد ضمَّنه آيات من القرآن الكريم([170]).
ووجه الدلالة:
تضمينه r لكتابه الآية من القرآن، مع جمعهم لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم([171]).
2- ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف»، ولا تثبت لها حرمته([172]).
3- ولأنَّ المقصود بالتفسير معاني القرآن دون تلاوته، فلا يجب التطهُّر له([173]).
القول الثاني: إنه يُكرَه:
ذهب إليه بعض الحنفية([174]).
1- لأن كتب التفسير لا تخلو من آيات القرآن، فيكره مس المحدث لها لذلك([175]).
2- ولأنَّ القرآن في كتُب التفسير أكثر منه في غيره، وذِكره فيه مقصود استقلالاً لا تبعًا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتُب([176]).
القول الثالث: أنه يَحرُم.
ذهب إليه بعض الحنفية([177])، وهو وجه في مذهب الشافعية([178])، وحكي ذلك رواية عن الإمام أحمد([179]).
واستدلُّوا:
بأنَّ التفسير مشتملٌ على آيات القرآن، بل قد يكون الأكثر منه القرآن؛ فكان مسُّه كمسِّ المصحف([180]).
القول الرابع:
أنه إن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها، وإن كان التفسير أكثر لم يَحرم.
ذهب إليه الشافعية في الصحيح من المذهب([181]).
واستدلُّوا:
بأن كتاب التفسير إذا كان القرآن فيه أكثر، في معنى المصحف فيأخذ حُكمه من حُرمة المس، أما إذا كان القرآن فيه الأقل، فإنه في هذه الحالة ليس في معنى المصحف، فيجوز للمحدث مسَّه، ثم مسُّه والحالة هذه لا يُخِلُّ بتعظيم القرآن([182]).
الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:
وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز:
ذهب إليه المالكية([183])، والحنابلة([184])، وبه قال بعض الحنفية([185]) وبعض الشافعية([186]).
الأدلَّة:
1- ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي r إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله([187]).
ووجه الاستدلال:
تضمينه r للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه([188]).
2- ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته([189]).
القول الثاني: أنه يُكرَه:
ذهب إليه بعض الحنفية([190])، وبعض الشافعية([191]).
واستدلُّوا:
بأن كتب الحديث والفقه لا تخلو من الآيات القرآنية، فيكره مسّها لذلك([192]).
القول الثالث: أنه يَحرُم:
ذهب إليه الشافعية في وجه([193])، لأن مسها مع اشتمالها على الآيات من القرآن، يخل بتعظيم القرآن فيحرم([194]).



([1]) السؤر: ما بقي في الإناء، فهو بقية الشيء. انظر: لسان العرب (4/33) النهاية (2/327).
([2])  لسان العرب مادة «حيض» (7/142، 143).
([3]) فتح القدير (1/161).
([4]) القوانين الفقهية (31).
([5]) الإقناع (1/87).
([6]) المغني (1/386).
([7]) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (1/370) وقريب منه ما عرف به الشربيني في مغني المحتاج (1/108).
([8]) انظر: كشاف القناع (1/196).
([9]) انظر: لسان العرب مادة «نفس» (6/236، 239) الصحاح مادة «نفس» (3/984، 985).
([10]) الهداية مع فتح القدير (1/186).
([11]) القوانين الفقهية (31).
([12]) نهاية المحتاج (1/305).
([13]) المبدع (1/293).
([14]) مادة «حيض» (7/142، 143) وانظر: أيضًا الصحاح (3/1073).
([15]) البحر الرائق (1/226).
([16]) القوانين الفقهية ص 31.
([17]) مغني المحتاج (1/108)
([18]) المبدع (1/274).
([19]) نقصد بالقراءة ما كان معها حركة باللسان، فأما النظر في المصحف، وقراءته بالقلب دون حركة اللسان، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، انظر: المجموع (2/163).
([20]) انظر: مختصر الطحاوي (18) بدائع الصنائع (1/37) المبسوط (3/152) البحر الرائق (1/210) الفتاوى الهندية (1/38).
([21]) انظر: المنتقى (1/120، 345) المعونة (1/163) التفريع (1/206).
([22]) انظر: الوجيز (1/18) المهذب (1/45) الحاوي (1/386) المجموع (2/158) مغني المحتاج (1/72).
([23]) انظر: المغني (1/199) الإنصاف (1/243) المبدع (1/187) كشاف القناع (1/147، 197) الشرح الكبير (1/156).
([24]) انظر: الأوسط (2/96) المجموع (2/158) المغني (1/199).
([25]) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الجُنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآن (1/236) وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (1/195) والدارقطني في كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب عن قراءة القرآن (1/117) والبيهقي في كتاب الحيض، باب الحائض لا تمس المصحف، ولا تقرأ القرآن (1/309).
([26]) التلخيص الحبير (1/138).
([27]) مجموع الفتاوى (21/460).
([28]) فتح الباري (1/409).
([29]) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجُنب يقرأ القرآن (1/155) وسكت عنه.
والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (1/98، 99) وقال: حديث حسن صحيح.
وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (1/195).
والنسائي في كتاب الطهارة، باب حجب الجُنب من قراءة القرآن (1/157).
والدارقطني في كتاب الطهارة، باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن (1/119).
والحاكم في كتاب الأطعمة (4/107) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه.
قال الحافظ في الفتح (1/348) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي: وابن حبان، وضعف بعضهم أحد رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة.
قال الألباني: هذا رأي الحافظ في الحديث، ولا نوافقه عليه، فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة، قد قال الحافظ نفسه في ترجمته: من التقريب "صدوق تغير حفظه" وقد سبق أن حدث بهذا الحديث في حال التغير فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث، والله أعلم، ولذلك لما حكى النووي في المجموع (2/159) عن الترمذي تصحيحه للحديث تعقبه قوله: وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف (2/242).
([30]) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (1/98).
([31]) المغني (1/200) فتح الباري (1/407).
([32]) انظر: التلخيص الحبير (1/139) إرواء الغليل (2/242).
([33]) المحلى (1/103) وانظر أيضًا: نيل الأوطار (1/226) والسيل الجرار (1/110).
([34]) أخرجه أحمد في المسند (1/110) وقد عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد لأبي يعلي، وقال: رجاله رجال موثقون (1/276).
([35]) إرواء الغليل (2/243، 244).
([36]) السنن الكبرى (1/308).
([37]) المجموع (2/159).
([38]) أخرجه الدارقطني في سُننه، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن (1/120).
([39]) المجموع (2/159).
([40]) المجموع (2/159) المعونة (1/163).
([41]) انظر: بداية المجتهد (1/49) المنتقى (1/120، 245) حاشية الدسوقي (1/174) الشرح الصغير (1/372) شرح الخرشي (1/209).
([42]) انظر: الأوسط (2/97) المجموع (2/356).
([43]) الإنصاف (1/243، 347) مجموع فتاوى ابن تيمية (31/459).
([44]) المحلى (1/102).
([45]) المغني (1992) الأوسط (2/97).
([46]) صحيح البخاري كتاب «بدء الوحي»، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله (1/5، 6، 7).
([47]) فتح الباري (1/408).
([48]) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (1/282).
والبخاري معلقًا، بصيغة الجزم، في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (1/79).
([49]) المجموع (2/159).
([50]) سبل السلام (1/71).
([51]) المحلى (1/105).
([52]) المحلى (1/102، 104).
([53]) المحلى (1/102).
([54]) مجموع فتاوى ابن تيمية (30/191).
([55]) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/460) عارضة الأحوذي (1/213) معالم السنن (1/76) المجموع (2/159) المعونة (1/163).
([56]) المجموع (2/159).
([57]) المنتقى (1/345).
([58]) بدائع الصنائع (1/38) فتح القدير (1/167) المبسوط (3/152) الفتاوى الهندية (1/38).
([59]) روضة الطالبين (1/85) نهاية المحتاج (1/220) مغني المحتاج (1/72).
([60]) الفروع (1/201) الإنصاف (1/243) المبدع (1/187) كشاف القناع (1/147).
([61]) سبق تخريجه.
([62]) فتح القدير (1/167) المغني (1/200).
([63]) انظر: (21).
([64]) سبق تخريجه.
([65]) انظر: (23).
([66]) سبق تخريجه.
([67]) انظر (23).
([68]) المغني (1/200).
([69]) مختصر الطحاوي (18) بدائع الصنائع (1/38) فتح القدير (1/167) المبسوط (152) اللباب (1/48).
([70]) الإنصاف (1/243) المبدع (1/188) الفروع (1/201) المغني (1/200)
([71]) المبسوط (3/152) رد المحتار (1/172).
([72]) المغني (1/200).
([73]) رد المحتار (1/172).
([74]) المحلى (1/104).
([75]) المحلى (1/103).
([76]) المغني (1/200) وانظر: المجموع (2/163) والمحلى (1/77) المنتقى (1/344).انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (154) والمجموع (2/70) حاشية الدسوقي (1/125)
([77]) المغنى (1/200).
([78]) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (154) والمجموع (2/70) حاشية الدسوقي (1/125) المغنى (2/204)
([79]) المغني (2/204).
([80]) انظر: الأوسط (2/101) المغني (1/202) المجموع (2/72).
([81]) انظر للحنفية: الهداية (1/31) بدائع الصنائع (1/33، 44) البحر الرائق (1/211) المبسوط (3/152) الاختيار لتعليل المختار (1/13) اللباب (1/43).
وانظر للمالكية: مختصر خليل (17) الكافي (1/172) المنتقى (1/343) بداية المجتهد (1/41) حاشية الدسوقي (1/125، 174) القوانين (31) وقد استثنوا من ذلك ما إذا كانت معلمة أو متعلمة، انظر: حاشية الدسوقي (1/174) حاشية الصاوي (1/312) المنتقى (1/344).
وانظر للشافعية: الوجيز (1/17) المهذب (1/32) المجموع (2/67) الحاوي (1/384) مغني المحتاج (1/76).
وانظر للحنابلة: الفروع (1/188) المبدع (1/137) الإنصاف (1/223) المغني (1/202).
([82]) أحكام القرآن لابن العربي (4/1737) تفسير القرطبي (17/225) المغني (1/203) نيل الأوطار (1/244) الحاوي (1/384) المعونة (1/161).
([83]) أحكام القرآن لابن العربي (4/1737) تفسير القرطبي (17/225) كشاف القناع (1/134) المبدع (1/137) نيل الأوطار (1/244).
([84]) المجموع (2/72) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (1/87).
([85]) أحكام القرآن لابن العربي (1/1737) تفسير القرطبي (17/225).
([86]) حاشية الشرقاوي (1/87).
([87]) كشاف القناع (1/134) المبدع (1/137).
([88]) أحكام القرآن لابن العربي (4/1737) تفسير القرطبي (17/225) المنتقى (1/344).
([89]) الموطأ مع المنتقى (1/344).
([90]) المجموع (2872).
([91]) المنتقى (1/344).
([92]) أحكام القرآن لابن العربي (4/1738) تفسير القرطبي (17/226).
([93]) أحكام القرآن لابن العربي (4/1738).
([94]) المحلى (1/109).
([95]) المنتقى للباجي (1/343).
([96]) أحكام القرآن للجصاص (3/416).
([97]) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب عرق الجُنب، وأن المؤمن لا ينجس (1/74، 85).
ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (1/282).
([98]) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (4/15).
ومسلم في كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم (3/1490).
([99]) نيل الأوطار (1/244).
([100]) سبق تخريجه.
([101]) سبق تخريجه.
([102]) نيل الأوطار (1/244).
([103]) حديث عمر بن حزم أخرجه مالك في الموطأ كتاب العقول (611).
والنسائي في كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له (8/58).
وابن حبان في صحيحه، في كتاب التاريخ، باب كتاب النبي r (8/18).
والدارقطني في الديات (3/209) والدارمي في السنن كتاب الديات، باب كم الدية من الإبل (2/193) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات، باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس (8/80) والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة (1/395) وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل: قد أسند هذا الحديث ولا يصح. التلخيص الحبير (4/17).
وقال ابن جزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة، لا تقوم بها حجة، المحلى (12/125).
وصححه جماعة من الأئمة؛ منهم: الحاكم، وابن حبان، والبيهقي وقال أحمد أرجو أن يكون صحيحًا.
وصححه غيرهم من حيث الشهرة، فقال الشافعي: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله r.
وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.
وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ، انظر: التلخيص الحبير (4/18) الهداية في تخريج أحاديث البداية (8/496).
([104]) نيل الأوطار (1/243) المغني (/203) السيل الجرار (1/108).
([105]) المحلى (12/125).
([106]) التلخيص الحبير (4/18) نيل الأوطار (1/243).
([107]) سبق تخريجه.
([108]) من حديث المغيرة بن شعبة، أخرجه البخاري، في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين (1/59) ومسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين (1/230).
([109]) نيل الأوطار (1/243).
([110]) نيل الأوطار (1/244).
([111]) سبق تخريجه.
([112]) نيل الأوطار (1/244).
([113]) المصدر السابق.
([114]) نيل الأوطار (1/244).
([115]) سبق تخريجه.
([116]) المحلى (1/109).
([117]) الختن: هو زوج الأخت. انظر: النهاية (2/10).
([118]) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب نهي المحدث عن مس القرآن (1/123) وقال عقبه: تفرد به القاسم بن عثمان، وليس بالقوي، وقال الحافظ: في إسناده مقال التلخيص (1/132).
([119]) كذا قال الدارقطني عقب روايته له (1/123).
([120]) المنتقى (1/344).
([121]) المصدر السابق.
([122]) المغني (1/203) المجموع (2/72).
([123]) المغني (1/203).
([124]) المغني (1/203).
([125]) الأوسط (2/103) النباية (1/646) المغني (2/202).
([126]) المغني (2/202).
([127]) المحلى (1/107).
([128]) المجموع (2/72).
([129]) الأريسيين: قد اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعنى، فرُوي بوزن «الكريمين»، ورُوي الإريسين بوزن «الشربيين»، ورُوي: الإريسيين، بوزن «العظميين».
وأما معنى: فقيل: هم الخدم والخول، يعني لصده إياهم عن الدين، وقيل: هم «الأكارون»، وكانوا جماعة من الفرس، وهم عبدة النار، فجعل عليه إثمهم.
وقيل: إن في رهط هرقل فرقة تعرف بـ«الأروسية»، فجعل النسب إليهم وقيل «الأريسون»، الملوك واحدهم «إريس»، وقيل: هم العشارون، انظر: النهاية (1/38).
([130]) سبق تخريجه.
([131]) المحلى (1/107) المغني (1/202) فتح الباري (1/408) نيل الأوطار (1/244).
([132]) فتح الباري (1/408) نيل الأوطار (1/244) المغني (1/203).
([133]) المجموع ِ(2/72).
([134]) فتح العزيز (2/107) كشاف القناع (1/135).
([135]) المجموع (2/72) فتح العزيز (2/107).
([136]) المجموع (2/72).
([137]) المجموع (2/72).
([138]) المجموع (2/72).
([139]) المجموع (2/72).
([140]) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (1/245).
([141]) نيل الأوطار (1/245).
([142]) انظر: الهداية (1/31) فتح القدير (1/168) اللباب (1/48) بدائع الصنائع (1/33).
([143]) انظر: حاشية الدسوقي (1/155).
([144]) الإنصاف (1/223) الفروع (1/188) كشاف القناع (1/134).
([145]) انظر: فتح القدير لابن الهمام (1/169) رد المحتار (1/173) الفروع (1/188) فتح العزيز (2/102).
([146]) ويمثلون للحائل المنفصل بالخريطة، وهي وعاء شبه كيس يشرج، من أدم، وخرق والجمع خرائط المصباح المنير (1/167).
([147]) انظر: المجموع (2/67) روضة الطالبين (1/79) مغني المحتاج (1/37) فتح الوهاب (1/8) نهاية المحتاج (1/123).
([148]) الفروع (1/188) المبدع (1/174) الإنصاف (1/224) كشاف القناع (1/134).
([149]) المجموع (2/68) فتح العزيز (2/102) مغني المحتاج (1/37) نهاية المحتاج (1/134).
([150]) المجموع (2/68) فتح العزيز (2/102).
([151]) الإنصاف (1/223) الفروع (1/188).
([152]) فتح العزيز (2/102) كشاف القناع (1/134).
([153]) انظر: تحفة الفقهاء (2/31) الهداية (1/31) فتح القدير (1/168) اللباب (1/48) الاختيار (1/31).
([154]) المجموع (2/67) مغني المحتاج (1/37) وهذا فيما إذا كان محمولاً مع غيره.
([155]) المغني (1/204) المبدع (1/174) الفروع (1/188) الإنصاف (1/224).
([156]) المغني (1/202).
([157]) المغني (1/203) كشاف القناع (1/135) الكافي (1/48).
([158]) المغني (1/203).
([159]) فتح القدير (2/104).
([160]) المجموع (2/68).
([161]) مختصر خليل ص (17) الشرح الكبير (1/125) الشرح الصغير (1/7) المنتقى (1/343) إلا أنهم استثنوا من ذلك حالة التعلم والتعليم، دفعًا للحرج والمشقة.
([162]) المجموع (2/67) روضة الطالبين (1/79) مغني المحتاج (1/36) وهذا فيما إذا حملته وحده، وهو الوجه الثاني فيما إذا حمله مع متاع.
([163]) الإفصاح (1/76) الفروع (1/188) الإنصاف (1/224) المبدع (1/174).
([164]) المغني (1/203).
([165]) المغني (1/203).
([166]) فتح القدير (2/104) المجموع (2/38).
([167]) رد المحتار (1/177) الأشباه والنظائر لابن نجيم (112).
([168]) الشرح الكبير (1/125) فتح الجليل (1/71).
([169]) المغني (1/204) المبدع (1/173) الإنصاف (1/225) الفروع (1/191) كشاف القناع (1/135).
([170]) سبق تخريجه.
([171]) المغني (2/204) المبدع (1/174) كشاف القناع (1/135).
([172]) المغني (2/204) كشاف القناع (1/134).
([173]) حاشية الدسوقي (1/125).
([174]) فتح القدير (1/169) رد المحتار (1/136) الفتاوى الهندية (1/39) والخلاف عند الحنفية في كتب التفسير التي كتب فيها القرآن بخلاف غيرها. رد المحتار (1/177).
([175]) فتح القدير (1/169).
([176]) رد المحتار (1/177).
([177]) تحفة الفقهاء (2/31) بدائع الصنائع (1/33) رد المحتار (1/176) مجمع الأنهر (1/26).
([178]) الوجيز (1/17) المجموع (2/69) روضة الطالبين (1/80) مغني المحتاج (1/37) نهاية المحتاج (1/135).
([179]) الإنصاف (1/225).
([180]) رد المحتار (1/176) بدائع الصنائع (1/33).
([181]) المجموع (2/69) الوجيز (1/17) نهاية المحتاج (1/125) مغني المحتاج (1/37).
([182]) المغني (2/37) المجموع (2/69).
([183]) سراج السالك (1/95) حاشية الدسوقي (1/125).
([184]) المغني (1/204) المبدع (1/174) كشاف القناع (1/135).
([185]) تحفة الفقهاء (2/31) بدائع الصنائع (1/33) رد المحتار (1/176).
([186]) المجموع (2/68) روضة الطالبين (1/80).
([187]) سبق تخريجه.
([188]) انظر: المغني (1/204)
([189]) المغني (1/204) كشاف القناع (1/135).
([190]) فتح القدير (1/169) رد المحتار (1/176) الفتاوى الهندية (1/39).
([191]) المجموع (2/69، ،70).
([192]) فتح القدير (1/169).
([193]) المجموع (2/69) نهاية المحتاج (1/126).
([194]) نهاية المحتاج (1/126).

لتحميل الكتاب كاملا بصيغة بي دي اف من الرابط اسفل المقال 


تحميل كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة PDF برابط مباشر  ميديا فير من هنا 

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

download pdf books تحميل كتاب pdf

2016