-->

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

تحميل كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني PDF برابط مباشر


الفجر في اللغة: قال ابن فارس الرازي رحمه الله: "فَجَرَ: الفاء، والجيم، والراء: أصل واحد؛ وهو التفتح في الشيء، ومن ذلك الفجر؛ انفجار الظلمة عن الصبح، ومنه انفجر الماء  انفجارًا: تفتح"([1]) .
والفجر: ضوء الصباح، وهو حمرة الشمس في سواد الليل؛ والفجر في آخر الليل كالشفق في أوله، وقد انفجر الصبح وتفجَّر وانفجر عنه الليل، وانفجروا: دخلوا في الفجر، كما تقول: أصبحنا من الصبح، والفجر: انكشاف ظلمة الليل عن نور الصبح؛ وشق الشيء شقًا واسعًا كفجر الإنسان سَكْرَ النهر الذي يُسَّدُّ به، ويقال: طريق فجْر، واضح، وفَجَرْتُهُ فانفجر، وفَجَّرْتُهُ فتَفَجَّر؛ قال الله تعالى: }وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا{ [القمر: 12] وقال تعالى: }وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا{ [الإسراء: 90].
ومنه قيل للصبح: فجْر؛ لكونه فَجَرَ الليل؛ قال تعالى: }وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا{  [الإسراء: 78] ([2]) .
وقيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجْر؛ لانبعاث ضوئه ونوره عليهم بطرقهم وفجاجهم. وهذا ابتداء تنفس الصبح، قال الحق سبحانه }وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ{ [التكوير: 18]([3]).
وهما فجران: أحدهما المستطيل؛ وهو الكاذب الذي يسمى ذنب السرحان. والآخر المستطير؛ وهو الصادق المنتشر في الأفق؛ ولا يكون الصبح إلا الصادق ([4]) .
وكانت العرب تسمي الفجر (أول بياض النهار) الخيطَ الأبيض والصَّديع؛ ومنه قولهم: انصدع الفجر، ويقولون للأمر الواضح: هذا كفلق الصبح، وكانبلاج الفجر، وتباشير الصبح ([5]) .
وأما تعريف الفجر في اصطلاح أهل العلم: فلا يخرج عن معناه في لغة العرب؛ فهو عند الفقهاء فجران:
الفجر الأول: وهو البياض المستدق المتنفس صُعُدًا من غير اعتراض كذنب السرحان (وهو الذئب) ويسمى الفجر الكاذب؛ لأنه يضيء ثم يسود، ويسمى الخيط الأسود، ولا يتعلق به حكم.
والفجر الثاني: هو البياض المستطير المنتشر في الأفق، ويسمى الخيط الأبيض، والفجر الصادق؛ لأنه صدَقَك عن الصبح وبيَّنه لك، والصبح: ما جمع بياضًا وحمرة ([6]) .
وظهور الفجر بعد الظلام الدامس من آيات الله عز وجل العظيمة التي تستحق الشكر والثناء؛ فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به إلا الله سبحانه؛ قال تعالى: }قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الليْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ{ [القصص: 71].
مر معنا في تعريف  الفجر: أن الفجر في لغة العرب، وفي اصطلاح أهل العلم نوعان؛ الفجر الأول: وهو الفجر الكاذب، والفجر الثاني: وهو الفجر الصادق.
وقد أشار الله سبحانه إلى هذين النوعين في قوله تعالى: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ{ [البقرة: 187].
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: لما نزلت }حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله r فذكرت له ذلك، فقال: «إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار» ([7]).
وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، رحمه الله تعالى عليه، قال: قال رسول الله r: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام»([8]).
والتفريق بين الفجرين: الأول، والثاني (الكاذب والصادق) من المسائل الشرعية الدقيقة التي يحتاج إلى معرفتها كل مسلم؛ لما ينبني على ذلك من صحة إيقاع العبادات المحددة المرتبة على طلوع الفجر في وقتها الشرعي الصالح لها؛ ولأن التشابه بين الفجرين يخدع من ليس عنده خبرة للتمييز بينهما، ويغره؛ ولأجل هذا فقد نبه المصطفى r إلى هذا في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا؛ يعني: معترضًا»([9]).
وفي رواية عنه قال: «لا يغرنكم نداء بلال، ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال: حتى ينفجر الفجر»([10]).
وعن طلق بن علي، رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله r قال: «كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»([11]).
قال الإمام الترمذي رحمه الله: "والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم([12]).
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: "قوله: (لا يهيدنكم) معناه: لا يمنعكم الأكل، وأصل الهَيْد: الزجر؛ يقال: هِدْتُ الرجل، أَهِيدُه هيْدًا، إذا زجرته، ويقال في زجر الدواب: هَيْدَ هَيْدَ، والساطع المرتفع، وسطوعها ارتفاعها مصعدًا، مثل أن يعترض، ومعنى الأحمر ههنا، أن يستبطن البياض المعترض أوائل الحمرة؛ وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه، ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلق في الخيل، لما فيه من بياض وحمرة ([13]).
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله r: «إن الفجر ليس الذي يقول هكذا؛ وجمع أصابعه، ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا؛ ووضع المُسَبِّحة على المُسَبِّحة، ومد يديه» وفي لفظ: «الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل» ([14]).
واستنادًا إلى هذه النصوص الشرعية: وغيرها مما هو في معناها، فقد ذكر أهل العلم جملة من الفروق بين الفجرين؛ الكاذب والصادق، يتبين من خلالها صفات كل منهما؛ بيانها على النحو التالي.
1- أن الفجر الكاذب مستطيل ساطع، ممتد من الشرق إلى الغرب، مصعد كالعمود إلى أعلى، جهته وسط السماء، أو يميل قليلاً.
أما الفجر الصادق فإنه يخرج معترضًا مستطيرًا في الأفق، معترضًا من الجنوب إلى الشمال، يملأ بياضه وضوؤه الطرق والأسواق.
2- أن الفجر الكاذب ساطع له بياض ونور، لكن بياضه ونوره يزول بالظلمة التي تعقبه، وتكون في أسفله مما يلي المشرق في الأفق.
أما الفجر الصادق فإن نوره وبياضه يزداد وربما كان في نوره توريد بحمرة بديعة، خاصة إذا كانت السماء صافية، وقد تظهر هذه الحمرة كما لو كانت كدرًا وغالبًا ما يكون في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس، وينتقل بانتقالها، وهو مقدمة ضوئها.
3- أن الفجر الكاذب له رأس مستدق إلى أعلى في السماء يشبه ذنب السرحان (الذئب) والفجر الصادق ليس كذلك.
4- أن الفجر الكاذب يتشكل في الفلك، وليس في  الأفق القريب من الأرض، بخلاف الفجر الصادق؛ فإنه يتشكل في الأفق القريب.
5- أن الفجر الكاذب يؤثر فيه ضوء القمر، وفي ليالي وجود القمر جهة الشرق آخر الليل تصعب معرفته إلا على من لديه خبرة ودراية كافية بأوصافه وأحواله.
أما الفجر الصادق فإن تأثير ضوء القمر عليه محدود وضعيف، حتى لو كان القمر في جهة الشرق آخر الليل.
6- أن الفجر الكاذب يخرج قبل الفجر الصادق بنحو ساعة، أو ساعة، إلا ربعًا، أو قريبًا من ذلك.
بينما يكون خروج الفجر الصادق بعد الكاذب، وقبل طلوع الشمس بوقت محدود، يزيد هذا الوقت وينقص بمقدار معلوم حسب دورة الشتاء والصيف ([15]).
وإذا تقررت هذه الفروق المهمة بين الفجرين الكاذب والصادق (الأول والثاني) فإن جميع الأحكام الشرعية المنوطة بطلوع الفجر إنما تتعلق بطلوع الفجر الصادق (الثاني) باتفاق أهل العلم، وأما الفجر الكاذب (الأول) فلا يتعلق بطلوعه حكم شرعي، وقد نصت الأحاديث السابقة على هذا ([16]).
كان المسلمون على مدى أربعة عشر قرنًا مضت يعتمدون في تحديد وقت صلاة الفجر على الرؤية بالعين المجردة حيث لم يكن يوجد ما يشوش عليهم رؤية ضوء الفجر، ولكن بعد ظهور الكهرباء وانتشار الضوء الصناعي لم يعد بالإمكان تحديد وقت صلاة  الفجر داخل المدن والقرى، مما اضطر الناس إلى الاستعانة بالتقاويم شيئًا فشيئًا حتى أصبح الاعتماد عليها في تحديد مواقيت الصلاة اعتمادًا كليًا ([17]).
ومعظم التقاويم المستخدمة حاليًا لم تبن على دراسات ميدانية، إنما بنيت على ما يعرف عند الفلكيين بالشفق الفلكي، الذي يبدأ في الظهور عندما تكون الشمس على (18) درجة تحت الأفق، ورغم اتفاق الفلكيين على تعريف وتحديد أنواع الشفق، إلا أنه لا توجد دراسة فلكية علمية عملية مؤصلة تحدد الوقت الذي يبدأ أو ينتهي عنده الشفق ([18]).
الأول: الشفق المدني (civil twilight) ويحدث عندما يكون مركز الشمس تحت الأفق بست درجات قوسية قبل الشروق أو بعد الغروب؛ أي: أن الزاوية السمتية للشمس تساوي (96 درجة).
الثاني: الشفق البحري (Nautical Twilightويحدث عندما يكون مركز الشمس تحت الأفق باثنتي عشرة درجة قوسية قبل الشروق أو بعد الغروب؛ أي: أن الزاوية السمتية للشمس تساوي (102 درجة).
الثالث:  الشفق الفلكي (Astronoomical Twilight) ويحدث عندما يكون مركز الشمس تحت الأفق بثماني عشرة درجة قوسية قبل الشروق أو بعد الغروب، أي: أن الزاوية السمتية للشمس تساوي (108 درجات) ([19]).
ويعتبر الشفق الفلكي أول إضاءة من جهة الشرق، بينما الشفق البحري تظهر خلال مدته الخطوط الخارجية للأشكال دون الحاجة إلى الاستعانة بالضوء، كما تتلألأ نجوم القدر الأول في صفحة السماء. بينما يتميز الضوء خلال مدة الشفق المدني بأنه ضوء النهار، ولكنه مشوب بحمرة ([20]).
ومعظم التقاويم وضعت بداية توقيت صلاة الفجر على الشفق الفلكي، وبعضها يقدمه إلى (19 درجة) كتقويم أم القرى، من باب الاحتياط لعبادة الصيام، أو إلى (19.5 درجة) كتقويم هيئة المساحة المصرية ([21]).
وأشهر التقاويم التي يعتمد عليها الناس في مواقيت الصلاة في الوقت الراهن ما يلي:
1- تقويم أم القرى؛ وهو أشهرها وزاوية الشمس تحت الأفق عند الفجر (19) درجة.
2- تقويم رابطة العالم الإسلامي؛ وزاوية الشمس تحت الأفق عند الفجر (18 درجة).
3- تقويم المساحة العامة المصرية؛ وزاوية الشمس تحت الأفق عند الفجر (19.5 درجة).
4- تقويم جامعة العلوم الإسلامية بباكستان كراتشي، وزاوية الشمس تحت الأفق عند الفجر (18 درجة).
5- تقويم الجمعية الإسلامية بأميركا الشمالية (المعروفة بالإسنا)؛ وزاوية الشمس تحت الأفق عند الفجر (15 درجة) ([22]).
ويلاحظ التفاوت الكبير بين هذه التقاويم؛ ما بين (19.5 إلى 15 درجة) وهذا يدل على أن هناك خللا فيها؛ إذ لا يعقل أن يبلغ التفاوت بين تقويمين قرابة عشرين دقيقة؛ ولعل السبب في هذا التفاوت الكبير والخلل أن معظم هذه التقاويم قد وضعت على الفجر الكاذب المعروف بـ (الشفق الفلكي) مع تقديم يسير في بعضها ([23]).
وهذه الإشكالية تفطن لها بعض أهل العلم المحققين، ونبهوا إلى وجودها، وأنه ينبغي عدم التعجل في إقامة صلاة الفجر اعتمادًا عليها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعمًا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة؛ لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر، وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر ([24]).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: "وقد رأيت ذلك بنفسي مرارًا، من داري في جبل هملان، جنوب شرق عمان، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين، أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة؛ أي قبل الفجر الكاذب أيضًا! وكثيرًا ما سمعت إقامة صلاة الفجر في بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلها بنصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضًا قبل وقتها في شهر رمضان.. وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام، وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي، وإعراضهم عن التوقيت الشرعي... ([25]).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: بالنسبة لصلاة الفجر، المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير، وبعض الإخوان خرجوا إلى البر، فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس، وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة فالمسألة خطيرة، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (25) دقيقة، حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته ([26]).
ونظرًا لخطورة هذه المسألة وتعلقها بالصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ فقد اهتم بها أهل العلم قديمًا وحديثًا، وعقد من أجلها العديد من الندوات والمؤتمرات، وصدر فيها العديد من الفتاوى من الهيئات العلمية الشرعية المتخصصة ([27]).
نذكر منها بعض ما صدر في هذه البلاد المباركة؛ حيث أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها رقم (61) وتاريخ (12/4/1398 هـ) بعد دراسة أعدتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جاء فيه مختصرًا:
أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أن نهارها يطول جدًا في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا.
ثانيًا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفًا، ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، وجب  عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها، معتمدين في ذلك على أقرب البلاد إليهم، تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض ([28]).
وأما المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي فقد أولى هذا الموضوع عنايته الفائقة؛ فدرسه في الدورة الخامسة المنعقدة في الفترة (8-16/ 1402 هـ) وأصدر بشأنه قرارًا. ثم أعاد دراسته في الدورة التاسعة المنعقدة في الفترة (12-19/ 7/ 1406 هـ) وأصدر بشأنه قرارًا، ولا زالت بعض إشكالات هذا الموضوع قائمة لدى المسلمين المقيمين في البلاد ذات خطوط العرض العالية؛ ولأجل هذا فقد أعاد المجمع الفقهي دراسة الموضوع في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في الفترة (22-27/ 10/ 1428 هـ) وأصدر بشأنه القرار الثاني، والذي جاء فيه مختصرًا ما يلي:
يؤكد المجلس على ما جاء في القرار الثالث في دورته الخامسة، والقرار السادس في دورته التاسعة؛ حيث قسم القرار المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاث مناطق، وذكر أحكامها.
الأولى: البلاد الواقعة: ما بين خطي العرض (45) و (48) درجة شمالاً وجنوبًا، وتتميز فيها العلامات الظاهرة للأوقات في (24 ساعة) طالت الأوقات أو قصرت؛ فهذه يجب على أهلها الالتزام بالصلاة في مواقيتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس، عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم.
الثانية: البلاد الواقعة: ما بين خطي العرض (48 درجة) و (66 درجة) شمالاً وجنوبًا، وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من الأيام؛ كأن لا يغيب الشفق الذي يبتدئ به العشاء، وتمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر؛ فالحكم في هذه البلاد أن تقدر مواقيت الصلاة فيها بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض (45 درجة) باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز؛ فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45 درجة) يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر.
والثالثة: البلاد الواقعة: فوق خط عرض (66) درجة شمالاً وجنوبًا إلى القطبين، وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارًا أو ليلاً، فتقدر فيها جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها، في خط عرض (45 درجة) وذلك بأن تقسم الأربع والعشرون ساعة في المنطقة من (66 درجة) إلى القطبين، كما تقسم الأوقات الموجودة في خط عرض (45 درجة) فإذا كان وقت الفجر في خط عرض (45 درجة) في الساعة الثانية صباحًا مثلاً كان الفجر كذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه، وبديء الصوم منه حتى وقت المغرب المقدر.
ويوصي مجلس المجمع برابطة العالم الإسلامي بإنشاء مركز في مكة المكرمة للعناية بالعلوم الشرعية الفلكية؛ ليكون مرجعًا للمسلمين في مواقيت الصلاة في جميع مدن العالم، وخاصة البلاد غير الإسلامية، ولإصدار تقويم هجري موحد لجميع المسلمين، وللسعي إلى التقريب بين بلدان العالم الإسلامي في شأن رؤية الهلال، والتعاون مع المراصد الفلكية في سبيل تحقيق هذا الغرض. كما يرى المجلس تكليف الأمانة العامة للمجمع بتكوين لجنة شرعية فلكية لإعداد تقويم للصلوات في البلاد ذات خطوط العرض العالية، على ما ورد في القرار([29]).
وبعد هذا العرض الملخص عن الموضوع، فإن تحديد الفجر الصادق يختلف عما هو مثبت في التقاويم، ولم يصدر بحقه إلى الآن تقويم زمني شامل معتمد موحد، وأقرب التقاويم إلى تحديده: تقويم رابطة العالم الإسلامي، وتقويم جامعة العلوم الإسلامية بالباكستان.
ومن خلال بعض القواعد والضوابط التي وضعها أهل العلم والمختصون، يمكن تحديد وقت طلوع الفجر الصادق على ما يلي:
أولا: من خلال كلام الشيخين  الجليلين؛ الألباني، وابن عثيمين عليهما رحمة الله، فيما سبق، فإن الفجر الصادق يكون بعد وقت الأذان المحدد في التقاويم (خصوصًا تقويم أم القرى) بمدة تتراوح بين (20 إلى 30 دقيقة) حسب اختلاف الصيف والشتاء ([30]).
ثانيًا: من خلال الاستقراء والتجارب التي قام بها بعض علماء الفلك المختصين، تبين أن وقت الفجر والعشاء يرتبطان بانتشار الضوء في ظلام الليل أو اختفائه كليًا، نتيجة انعكاس ضوء الشمس غير المباشر على طبقات الغلاف الجوي، المحيطة بالكرة الأرضية.
وأن وقت الشفق الأبيض والفجر الصادق يتساويان في المكان الواحد تقريبًا، وأنهما يرتبطان بحركة الشمس الظاهرية  تحت الأفق. وأن ضوء الشمس غير المباشر والمنعكس على الغلاف الجوي ينتهي أو يبدأ عندما تصل درجة ميل الشمس تحت الأفق بما يعادل (18 درجة)([31]).
وأن الشعاع الضوئي عندما يقابل الغلاف الجوي، بزاوية أكبر من (18 درجة) وهي ما يعرف بالزاوية الحرجة، فإنه ينعكس إلى الفضاء الخارجي، ولا يصل إلى سطح الأرض؛ وهو ما يعرف بالفجر الكاذب، ويستمر هكذا مع حركة الشمس الظاهرية، حتى تكون هذه الزاوية مساوية (18 درجة) وعند ذلك ينعكس الشعاع الشمس على الطبقة الهوائية، ويتجه إلى سطح الأرض حيث يبدأ ظهور الفجر الصادق ([32]).
إذًا من خلال ذلك فإن الفلكيين يرون أن الفجر الصادق يبدأ عندما تكون زاوية الشمس تحت الأفق الشرقي (18 درجة) ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضًا في الأفق، وهو ما حدده قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي رقم (6) في دورته التاسعة المنعقدة في الفترة (12-19/ 7/ 1406هـ)([33]).
وقد اعتمدت بعض التقاويم على هذا التحديد؛ منها: تقويم رابطة العالم الإسلامي؛ ويتطابق معها في ذلك: تقويم العجيري؛ وتقويم جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي بالباكستان ([34]).
ثالثًا: قام فضيلة الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين، بجامعة القصيم، برصد طلوع الفجر الصادق لمدة عام كامل، فثبت له أن وقت الفجر حسب تقويم أم القرى متقدم عن التوقيت الشرعي للفجر ما بين (15 دقيقة) إلى (24 دقيقة) حسب فصول السنة([35]).
رابعًا: قامت لجنة علمية من ثمانية علماء متخصصين في علوم الشريعة والفلك، يمثلون قسم الفلك بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، ورئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة، بدراسة علمية شرعية فلكية، استخدمت فيها المعايير الدقيقة في رصد وقت الفجر مكانًا وزمانًا، وبعد عام كامل من الرصد الميداني لتحديد بداية الفجر الصادق (الشفق الشرعي) في منطقة الرصد، تبين أنه ينضبط باستخدام المعيار الفلكي، عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار (14.6) درجة قوسية، وانحراف معياري بمقدار (.3) درجة قوسية ([36]) فالله أعلم.


يتوقف على طلوع الفجر الصادق جملة من أحكام الصلاة، نبينها في المسائل التالية:
اتفق أهل العلم على أن وقت صلاة الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إلى أن يسفر الصبح، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس ([37]).
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: «أمَّني جبريل عند البيت» وفيه: «ثم صلي بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم.. ثم صلي الغد بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي، فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين»([38]).
وفي حديث محمد بن ثوبان رحمه الله قال: قال رسول الله r: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم  الطعام»([39]).
وقت صلاة العشاء المختار يبدأ، بلا خلاف، بغيبوبة الشفق، وينتهي بذهاب ثلث الليل على المشهور في قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: إلى منتصف الليل([40]).
فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها المختار، وبقي وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني([41]).
ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله r: «أمَّني جبريل عند البيت» وفيه: «ثم صلي العشاء حين غاب الشفق.. وصلى المرة الثانية.. العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل.. ثم التفت إلى جبريل فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين»([42]).
وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله r بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء، والصبيان! فخرج فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» قال: ولا يُصَلَّى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول ([43]).
وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط»([44]).
والمختار عند أكثر أهل العلم: أن وقت العشاء المختار ينتهي بثلث الليل؛ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي r في المرة الثانية ثلث الليل. وقال: «الوقت فيما بين هذين الوقتين»([45]).
ولأن النبي r كما في حديث بريدة، رضي الله تعالى عنه: «صلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» ([46]).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولأن ثلث الليل يجمع الروايات، والزيادة تعارضت الأخبار فيها، فكان ثلث الليل أولى.. والأولى، إن شاء الله تعالى، أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتدًا حتى يطلع الفجر الثاني ([47]).
هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن آخر وقت العشاء المختار ينتهي بطلوع الفجر الثاني ([48]) لما روى أبو قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله r فقال: «.. إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»([49]).
فإنه يدل على أن أوقات الصلوات متصلة، وإذا كان الأمر كذلك، فآخر وقت العشاء الآخرة هو  طلوع الفجر الثاني ([50]).
ولكن هذا ضعيف جدًا، فإنه إنما ورد في القضاء حال العذر بالنوم وغيره، ثم هو مقصور على ما كان من الصلوات وقتهما متصل؛ كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وأما ما كان وقتهما منفصل عن الآخر؛ كالعشاء مع الفجر، فلا يشمله؛ بدليل حديث جبريل المشهور في تحديد مواقيت الصلاة ([51]).
وإذا تقرر هذا: فإن وقت الضرورة لصلاة العشاء يمتد حتى طلوع الفجر الثاني؛ فمن كان من أهل الأعذار الشرعية؛ كالحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم، والصبي يبلغ، والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والنائم يستيقظ، والمريض يبرأ، فزال عذره قبل طلوع الفجر الثاني، ولو بمقدار ركعة، فإنه يصلي العشاء أداء للضرورة([52]).
لعموم قوله r: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ([53]).
فإذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت الضرورة لصلاة العشاء، ووجب على كل من كان من أهل وجوبها قبل طلوع الفجر أن يصليها قضاء؛ لعموم قوله r «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»([54])
فأما النائم والمريض والمغمى عليه؛ فإنهم يقضون الصلاة بعد الفجر، متى زال عذرهم؛ لعموم هذا الحديث ([55]).
وأما الصبي الذي لم يبلغ إلا بعد طلوع الفجر، والمجنون الذي لم يفق إلا بعد طلوع الفجر، والكافر الذي لم يسلم إلا بعد طلوع الفجر، والحائض والنفساء اللتان لم تطهرا إلا بعد طلوع الفجر، فلا يجب على أحد منهم قضاء صلاة العشاء؛ لأنهم حال وقت وجوبها كانوا معذورين بتركها، أو ليسوا من أهل وجوبها ([56]).
قال ابن قدامة رحمه الله: "لا نعلم في ذلك خلافا"([57]).
قال الله تعالى: }قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ{ [الأنفال: 38].
وقال r: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»([58]) .
وتقول عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك، يعني: الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ([59]) .
اتفق جمهور أهل العلم على أن وقت الوتر المختار يمتد من صلاة العشاء الآخرة في وقتها المشروع، وينتهي بطلوع الفجر الثاني([60]) .
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي r قال: «بادروا الصبح بالوتر»([61]) .
وتقول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله r يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة([62]) .
ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: سأل رجل النبي r، وهو على المنبر، ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى»([63]) .
وثبت في الصحيح: أنه r خرج على أصحابه، فقال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر»([64]) .
فإذا طلع الفجر الثاني، فات وقت الوتر، وصلاه قضاء في أصح قولي العلماء ([65]) .
وقضاء الوتر يكون شفعًا فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث، فإنه يوتر بأربع قضاء، وهكذا ([66])  لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله r كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ([67]) .
ركعتا الفجر آكد السنن الرواتب ([68]) لقوله r وفعله: روى مسلم في صحيحه ([69]) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي r قال: «ركعتا الفجر: خير من الدنيا وما فيها».
وعنها رضي الله عنها قالت: «لم يكن النبي r على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر»([70]) .
وفي رواية قالت: «ما رأيت رسول الله r في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر»([71]) .
قال الإمام النووي رحمه الله: "فيه دليل على عظم فضلهما، وأنهما سنة وليستا واجبتين، وبه قال جمهور العلماء ([72]) .
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "وكان تعاهده r ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعهما هي والوتر سفرًا وحضرًا ([73]) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله: "ولم يُخْتَلَف عنه r أنه كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الصبح، وأنه r لم يترك ذلك حتى مات؛ فهذا عمله" ([74]) .
ووقت ركعتي سنة الفجر: من بعد طلوع الفجر الثاني، إلى أن يصلى الصبح، باتفاق أهل العلم ([75]) .
لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: «حفظت من النبي r عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يُدْخَل على النبي r فيها، حدثتني حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتين»([76]) .
فمن فاتته ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح، وأقيمت الصلاة، استحب له أن يقضيها بعد صلاة الصبح، أو بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي([77])؛ والأصل في قضائها: صلاته r لها بعد طلوع الشمس، حين نام عن الصلاة:
روى عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله r في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله r فقال: «تنحوا عن هذا المكان» قال: ثم أمر بلالاً فأذن ثم توضؤوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح ([78]) .
اتفق أهل العلم على النهي عن التطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ولم يستثن أهل العلم من ذلك النهي إلا قضاء الفوائت من الفرائض وبعض النوافل، وذوات الأسباب؛ كتحية المسجد، وركعتي الطواف ([80]) .
واستدل أهل العلم: على النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر الثاني، إلا ما استثنى بأدلة منها:
ما روى  ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي r نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب»([81]) .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله r يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس»([82]) .
فدل هذان الحديثان وما في معناهما على النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ([83]) .
واستدل أهل العلم: على استثناء ذوات الأسباب، وقضاء الفرائض من هذا النهي بأدلة منها:
قوله r: «من نسي صلاة أو نام عنها؛ فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»([84]) .
وقوله r: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ([85]) .
فهذان نصان في المسألة، يدلان على جواز أداء الفرائض في آخر وقتها لمن فاته أوله ، وقضائها في أوقات النهي ([86]) .
وقوله r فيما رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»([87]) .
وتقول عائشة رضي الله عنها: «ما كان النبي r يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين»([88]) .
وهاتان الركعتان اللتان كان يصليهما النبي r بعد العصر هما سنة الظهر، كما جاء في بعض الروايات، وهذا يدل على أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي ، وإنما يكره ما لا سبب لها؛ كما ذكر النووي وغيره ([89]) .
وعن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»([90]) .
فدلت هذه الأدلة على جواز صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ كركعتي الطواف، وركعتي الوضوء، وتحية المسجد، وغيرها من ذوات الأسباب ([91]) .
قال ابن قدامة رحمه الله: "مسألة (ويركع للطواف) يعني في أوقات النهي، وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين: ابن عمر، وابن الزبير وعطاء، وطاوس وفعله ابن عباس والحسن والحسين، ومجاهد، والقاسم بن محمد وفعله عروة بعد الصبح، وهذا مذهب عطاء والشافعي، وأبي ثور ([92]) .
وأما صلاة الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تميل  للغروب: فلا خلاف بين أهل العلم في جوازها؛ حكي الإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي، وابن قدامة وغيرهم ([93]) .
وهل النهي عن التنفل بالصلاة بعد طلوع الفجر الثاني يتعلق بطلوع الفجر أم يتعلق بالفراغ من صلاة الفجر؛ قولان لأهل العلم.
القول الأول: إن النهي متعلق بطلوع الفجر الثاني، وبناء على ذلك فلا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي سنة الفجر.
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم؛ الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في المشهور من مذهبهم ([94]) .
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1- ما روى يسار مولى ابن عمر رضي الله عنه قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله r خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين»([95]) .
وفي لفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين»([96]) .
قال الإمام الترمذي رحمه الله: "ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.. وهو ما اجتمع عليه أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر([97]) .
2- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر»([98]) .
قال ابن قدامة رحمه الله: "وهذا يبين مراد النبي r من اللفظ المجمل، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي، فإنه دليل خطاب، وهذا منطوق فيكون أولى" ([99]) .
فهذه الأدلة نص في المسألة، تبين أن النهي متعلق بطلوع الفجر الثاني، ولم يستثن من هذا النهي إلا ركعتي الفجر؛ لأن هذا هو وقتها.
واعترض على الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:
الوجه الأول: أنهما ضعيفان سندًا ([100]) .
والوجه الثاني: أنه على فرض صحته فهو محمول على نفي المشروعية؛ أي: لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد الفجر، إلا ركعتي الفجر، فإن فعل لم يأثم ([101]) .
ويجاب عن هذين الوجهين بما يلي:
أولاً: أما ضعف الحديث؛ فإنه مردود بأن الحديث صحيح ثابت عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن عمرو، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وقد بين العلامتان: أحمد شاكر، والألباني، رحمة الله عليهما، طرقه ورواياته، ورواته ومتابعاته بما لا مزيد عليه ([102]) .
وثانيًا: عدم التسليم بحمل الحديث على نفي المشروعية؛ بل هو نفي للصحة والوجود؛ لأن لا نافية، والأصل في النفي نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال؛ لأن ما لا يصح شرعًا يكون معدوم الوجود شرعًا ([103]) .
3- ولأنه لم يثبت عن النبي r أنه صلى بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر؛ فكان إذا أذن بلال رضي الله عنه للفجر، صلى ركعتين خفيفتين ([104]) .
القول الثاني: إن النهي متعلق بفعل الصلاة (صلاة الصبح) فمن لم يصل أبيح له التنفل وإن صلى غيره، ومن صلى الفجر فليس له التنفل وإن لم يصل أحد سواه، فإذا فرغ من صلاة الصبح، ابتدأ وقت النهي في حقه.
وإلى هذا القول ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في إحدى الروايتين ([105]) .
واستدلوا على ذلك بأدلة ؛ منها:
1- ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي r قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» ([106]) .
2- ما رواه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أن النبي r قال: «صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار»([107]) .
حيث نص النبي r في هذين الحديثين على تعليق النهي بنفس الصلاة ([108]) .
وأجيب عن الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:
الوجه الأول: أن النهي عن الصلاة في هذين الحديثين جاء مجملاً وقد بين النبي r المراد من هذا المجمل بقوله: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر»([109]) .
فهذا منطوق في المسألة، وهو أولى من دليل الخطاب ([110]) .
والوجه الثاني: أن حديث عمرو بن عبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه؛ فقد رواه ابن ماجة بلفظ: «فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انته، حتى تطلع الشمس» ([111]) وهذا يؤيد تعلق النهي بطلوع الفجر؛ وهو القول الأول.
3- ولأن لفظ  النبي r في العصر علق على الصلاة دون وقتها، باتفاق أهل العلم، كما حكى ابن قدامة، فكذلك الفجر، ولأنه وقت نهي بعد صلاة فيتعلق بفعلها، كبعد العصر ([112]) .
ويجاب عن هذا: بأنه قياس مع الفارق، والفرق: أن الفجر جاءت فيه نصوص خاصة،  تنهي عن الصلاة بعد طلوعه، إلا ركعتي سنة الفجر، كما في أدلة القول الأول بخلاف العصر، فإن غاية ما ورد فيه النهي عن الصلاة بعده حتى تغرب الشمس وهذا يجعل تعلق النهي بصلاة العصر نفسها.
والذي يظهر لي: والله تعالى أعلم: أن القول الأول أرجح؛ وهو أن النهي عن التنفل متعلق بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا يشرع للإنسان أن يصلي إلا ركعتي سنة الفجر، وذوات الأسباب، وقضاء الفوائت، لما يلي:
أولا: صحة أدلته، وصراحتها في المسألة.
ثانيًا: أن النبي r وهو المشهور بكثرة نوافله وقيامه لليل، لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكان يصليهما خفيفتين فسنة النبي r عدم التطوع بعد طلوع الفجر، والسنة أولى وألزم.
وقد ثبت عن إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله: "إنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه فقال: يا أبا محمد ! يعذبني الله على الصلاة؟ ! قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة ([113]) .
ثالثًا: أن هذا هو إجماع السلف؛ كما حكى الترمذي، وابن قدامة عن النخعي ([114]) .
الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزولاً يليق بجلاله وعظمته، حتى يطلع الفجر؛ روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر»([115]) .


يتوقف على طلوع الفجر الثاني جملة من أحكام الصيام، نبينها في المسائل التالية.
اتفق أهل العلم على أنه يجب الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن الأكل والشرب والجماع، وسائر المفطرات الحسية والمعنوية، من طلوع الفجر الثاني، إلى غروب الشمس، على كل من كان من أهل الصيام الشرعي، وهو المسلم المكلف البالغ العاقل القادر المقيم، الخالي من الموانع الشرعية ([116]) .
قال الله تعالى: }فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ{ [البقرة: 187].
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: لما نزلت }حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله r فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار»([117]) .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة.. وكان سبب نزول هذه الآية: ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "كان أصحاب محمد r إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري، كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك! فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي r فنزلت هذه الآية: }أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ{ [البقرة: 187] ففرحوا بها فرحًا شديدًا ونزلت: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ{ ([118])([119]) .
فأباح الله تعالى الأكل والشرب، مع ما تقدم من  إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله: }مِنَ الْفَجْرِ{([120]) .
وقال ابن قدامة رحمه الله: "يعني بياض النهار من سواد الليل، وهذا يحصل بطلوع الفجر، قال ابن عبد البر، في قول النبي r: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم»([121]) .
دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله، والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا قول جماعة علماء المسلمين ([122]) .
فمن أتى بشيء من المفطرات بعد طلوع الفجر، عامدًا متعمداً عالمًا بالتحريم، غير مكره ولا معذور شرعًا وهو ممن يلزمهم الصيام، بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة، إن كان جماعًا بلا خلاف بين أهل العلم في الجملة، إنما الخلاف بينهم فيما يفطر الصائم، وما لا يفطره ([123]) .



([1])  معجم مقاييس اللغة (4/475) باب الفاء والجيم وما يثلثهما.
([2])  انظر في معاني الفجر لغة: مفردات ألفاظ القرآن (625، 626) لسان العرب (10/187) المعجم الوسيط (2/675) جميعها (فجر).
([3])  انظر: تفسير الطبري (جامع البيان) (3/262، 263).
([4])  انظر: مفردات ألفاظ القرآن (625، 626) لسان العرب (10/187) جميعها فجر.
([5])  انظر: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) (3/197-199).
([6])  انظر: المبسوط (1/141) البيان (2/32) المغني (2/30).
([7])  أخرجه البخاري في صحيحه (461) في تفسير الآية من كتاب الصوم (1916) ومسلم في صحيحه (422) كتاب الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (1090).
([8])  أخرجه ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره (3/252، 253) ومن طريقه ابن كثير في تفسيره (1/520) وقال: وهذا مرسل جيد اهـ.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (2/289) كتاب الصيام، باب ما قالوا في الفجر ما هو (9071) والحاكم بنحوه عن ابن عباس مرفوعًا، في كتاب الصوم (1549) وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص، المستدرك ومعه التلخيص (1/587).
والبيهقي في السنن الكبرى (1/377) كتاب الصوم، باب الفجر فجران، ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما، وصححه مرسلاً. وصححه بشواهد الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/8-9) (2002).
([9])  أخرجه مسلم في صحيحه (424) كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (43) (1094).
([10])  أخرجه مسلم في صحيحه (424) كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، (44) (1094).
([11])  أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/85) كتاب الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر، (705) وأبو داود في سننه (342) كتاب الصوم، باب وقت السحور، (2348) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/56) (2348) حسن صحيح.
([12])  الجامع الصحيح (3/86).
([13])  معالم السنن (2/90).
([14])  أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (423، 424) كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، (39) (1093) والبخاري بنحوه في صحيحه (157، 158) كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر (621).
([15])  انظر في الفروق بين الفجرين: جامع البيان (3/251، 252) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (2/357) شرح النووي على صحيح مسلم (3/163-167) بدائع الصنائع (1/122) بداية المجتهد (1/240 ) التمهيد (2/99، 100) الحاوي الكبير (2/28، 29) الشرح الممتع على زاد المستنقع (2/107) المحلى (2/223، 224) مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى (11-14).
([16])  وسيأتي مزيد أدلة أثناء مسائل البحث إن شاء الله.
وانظر في اتفاق أهل العلم على هذه المسألة: تفسير القرآن العظيم (1/ 520) الجامع الصحيح (3/86) ابن بطال، شرح صحيح البخاري (2/251، 252) شرح النووي على صحيح مسلم (3/163، 167)؛ بدائع الصنائع (1/122) المغني (2/30) المحلى (2/224).
([17])  انظر: مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى (30).
([18])  انظر: مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى (30) أوقات الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العالية (14).
([19])  انظر: علم الفلك والتقاويم (244، 245) مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى (31).
([20])  انظر: الموسوعة الفلكية (170، 171) مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى (31، 32).
([21])  انظر: أوقات الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العالية (14) مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى (32).
([22])  انظر: التقاويم قديمًا وحديثًا (41، 48) مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى (32) مواقيت الصلاة بين علماء الشريعة والفلك (19، 20).
([23])  انظر: أوقات الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العالية (15) مشروع دراسة الشفق المرحلة الأولى (33).
([24])  فتح الباري (4/235).
([25])  سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/52) (2031).
([26])  شرح رياض الصالحين (3/216) وانظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/48).
([27])  يطول البحث بذكرها وعرض ما جاء فيها من توصيات وقرارات، وهي ليست مقصود البحث، وقد جمعها الأستاذ الدكتور محمد الهواري، في بحثه القيم: مواقيت الصلاة بين علماء الشريعة والفلك، المقدم للمجتمع الفقهي بمكة في دورته التاسعة عشرة، المنعقدة في مكة (22-27) (10/1428 هـ).
([28])  انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (4/459-462).
([29])  ملخصًا من نسخة مكتوبة على الآلة لقرارات المجمع في دورته (19) وانظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (203-205).
([30])  انظر: ما سبق عنهما في هذا البحث.
([31])  انظر: مواقيت الصلاة بين علماء الشريعة والفلك (17).
([32])  بتصرف من مواقيت الصلاة بين علماء الشريعة والفلك (19).
([33])  انظر: أوقات الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العالية (12) مشروع دراسة الشفق (33) مواقيت الصلاة بين علماء الشريعة والفلك (19) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (202).
([34])  انظر: أوقات الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العالية (13).
([35])  وقد أفاد بذلك في بحثه (أوقات الصلوات المفروضة) لم ينشر بعد، بواسطة: مشروع دراسة الشفق المرحلة الأولى (39).
([36])  انظر: مشروع دراسة الشفق، المرحلة الأولى (55).
([37])  انظر: بدائع الصنائع (1/122) عقد الجواهر الثمينة (1/103) بداية المجتهد (1/242، 243) الأم (2/165) البيان (2/33) المغني (2/29، 30) مراتب الإجماع (50).
([38])  أخرجه أحمد في مسنده (5/202) مسند بني هاشم (3081) وحسَّنه محققو المسند. والترمذي في الجامع الصحيح (1/278-280) كتاب الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة، (149) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، وأخرجه أبو داود في سننه (68) كتاب الصلاة، باب في المواقيت (389) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/116) (393).
([39])  انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق .
([40])  وهل المراد بالشفق الذي يبدأ به وقت صلاة العشاء: الأحمر، أو الأبيض قولان متقابلان مشهوران لأهل العلم، أنظرهما بأدلتهما في: البيان (2/29، 30) المغني (2/27، 28).
([41])  انظر: بدائع الصنائع (1/124) المبسوط (1/144، 145) عقد الجواهر الثمينة (1/103، 106، 107) الأوسط في السنن والإجماع (2/338، 347) البيان (2/29-31) المغني (2/27، 28) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (52).
([42])  انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق .
([43])  أخرجه البخاري في صحيحه (146) كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب (569) ومسلم في صحيحه (250، 251) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (218) (638).
([44])  أخرجه مسلم في صحيحه (242، 243) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس (173) (612).
([45])  انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق .
([46])  أخرجه مسلم في صحيحه (243، 244) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، (177) (613).
([47])  المغني (2/28، 29) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (1/476، 477).
([48])  انظر: بدائع الصنائع (1/124) بداية المجتهد (1/241، 242) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (1/475) الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/108).
([49])  أخرجه مسلم في صحيحه (268، 269) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (311) (681).
([50])  انظر: بداية المجتهد (1/241، 242) الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/108).
([51])  انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/108، 109).
([52])  انظر: بدائع الصنائع (1/124) المبسوط (1/145) عقد الجواهر الثمينة (1/106، 107) بداية المجتهد (1/247، 248) الأم (2/171) البيان (2/47) المغني (2/16، 17، 28، 29، 50، 51).
([53])  أخرجه البخاري في صحيحه (148) كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، (579) ومسلم في صحيحه (241) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (163) (608).
([54])  أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (270) كتاب المساجد ومواضع  الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، (315) (684) والبخاري في صحيحه (151) بنحوه في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة (597).
([55])  انظر: بدائع الصنائع (1/124) المبسوط (1/145) عقد الجواهر الثمينة (1/106، 107) بداية المجتهد (1/247، 248) الأم (2/171) البيان (2/47) المغني (2/16، 17، 50، 51).
([56])  انظر: المبسوط (1/145) عقد الجواهر الثمينة (1/106، 107) البيان (2/47، 50) المغني (2/48-50).
([57])  المغني (2/50) وانظر منه: (2/48).
([58])  أخرجه النسائي في سننه الصغرى (6/114) كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (3432) وأبو داود في سننه (619) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (4398) وابن ماجة في سننه (292) كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (2041).
وصححه الألباني وذكر طرقه وشواهده في الإرواء (2/4-7). (297).
([59])  أخرجه مسلم في صحيحه (152) كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (69) (335).
والبخاري في صحيحه (88) بنحوه في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (321).
([60])  انظر: بدائع الصنائع (1/272) المبسوط (1/150) عقد الجواهر الثمينة (1/185) بداية المجتهد (1/472) البيان (2/271) المغني (2/595) الإجماع (10).
([61])  أخرجه مسلم في صحيحه (296) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (750).
([62])  أخرجه مسلم في صحيحه (290) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي r في الليل (122) (736).
([63])  أخرجه البخاري في صحيحه (126) كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد (472) ومسلم في صحيحه (295، 296) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (148) (749).
([64])  أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (2/314) كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر (452) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الجامع الصحيح، وأبو داود في سننه (212) كتاب الوتر باب استحباب الوتر (1418) وابن ماجه في سننه (164) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر، (1168).
وصححه الألباني في الإرواء (2/156-159) دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم" (423).
([65])  لأن النبي r حدد وقت الوتر ما بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر وأما ما ورد عن بعض السلف؛ كابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وحذيفة وغيرهم أنهم كانوا يوترون بعد الفجر قبل صلاة الصبح؛ فهو محمول على أنهم صلوا الوتر قضاء، وليس أداء، ثم إنه لا حجة في قول أحد بعد قول رسول الله r.
انظر: بدائع الصنائع (1/272) بداية المجتهد (1/472، 473) البيان (2/271، 273) المغني (2/529، 531، 595، 596) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/16، 17) وانظر: الآثار في ذلك عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه في: الموطأ (1/126) المصنف لابن أبي شيبة (2/84، 85) كتاب الصلاة، باب فيمن كان يؤخر وتره.
([66])  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2/369) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/17).
([67])  أخرجه مسلم في صحيحه (294) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (140) (746).
([68])  انظر: المبسوط (1/157) بداية المجتهد (1/477) البيان (2/273، 274)  المغني (2/540) الروض المربع (3/ 54).
([69])  (286) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما (96) (725).
([70])  أخرجه البخاري في صحيحه (282) كتاب التهجد باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا، (1169) ومسلم في صحيحه (286) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما (94) (724).
([71])  أخرجه مسلم في صحيحه (286) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، (95) (724).
([72])  شرح النووي على صحيح مسلم (2/353).
([73])  زاد المعاد (1/315).
([74])  التمهيد (5/240).
وانظر: المغني (2/540) مراتب الإجماع (60).
([75])  انظر: المبسوط (1/157) عقد الجواهر الثمينة (1/187) التمهيد  (5/240) بداية المجتهد (1/479، 480) البيان (2/264) المغني (2/539، 544) زاد المعاد (1/315) مراتب الإجماع (60).
([76])  أخرجه البخاري في صحيحه (284) كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر (1180، 1181) ومسلم في صحيحه (285) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر و الحث عليهما (87) (723).
([77])  انظر: المبسوط (1/153) عقد الجواهر الثمينة (1/188) بداية المجتهد (1/481) المجموع (1/130) المغني (2/531، 544) الروض المربع (3/58-59).
([78])  أخرجه مسلم في صحيحه (268) من حديث أبي هريرة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، (310) (680) وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه (75، 76) كتاب الصلاة، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، (444).
وقال الألباني عن رواية أبي داود: "صحيح" صحيح سنن أبي داود (1/129) (435).
([79])  أوقات النهي عن نوافل الصلاة عند أهل العلم مختلف في عددها، والذي عليه جمهور أهل العلم ودل عليه الدليل: أنها خمسة أوقات: من الفجر إلى طلوع الشمس وقت، ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت ، وحال قيامها للظهيرة وقت، ومن العصر إلى شروع الشمس وقت، ومن حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب وقت.
انظر المسألة بأدلتها في شرح النووي على صحيح مسلم (2/431) المبسوط (1/151-153) رد المحتار على الدر المختار (1/375-377) بداية المجتهد (1/249) البيان (2/351) المغني (2/523) .
 ([80])  انظر: المبسوط (1/151) تبيين الحقائق (1/87) عقد الجواهر الثمينة (1/112) بداية المجتهد (1/249) البيان (2/351-353-357)  المغني (2/523-525-527) الشرح الممتع (4/157).
([81])  أخرجه البخاري في صحيحه (148، 149) كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (581) ومسلم في صحيحه (321) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (286) (826).
([82])  أخرجه البخاري في صحيحه (149) كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (586) ومسلم في صحيحه (322) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (288) (827).
([83])  انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (2/206) شرح النووي على صحيح مسلم (2/431) المغني (2/513، 514).
([84])  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث .
([85])  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث .
([86])  انظر: ابن بطال شرح صحيح  البخاري (2/212) المبسوط (1/153) تبيين الحقائق (1/87) عقد الجواهر الثمينة (1/112) البيان (2/351، 352) (359-360) المغني (2/516).
([87])  أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/220) كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف (868) والنسائي في السنن الصغرى (2/202) كتاب المواقيت باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (585) وابن ماجة في السنن (177) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (1254).
وصححه الألباني في الإرواء (2/238، 239) (481).
([88])  أخرجه البخاري في صحيحه (150) كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها (593) ومسلم في صحيحه (324) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي r بعد العصر (835).
([89])  انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (2/210-212) شرح النووي على صحيح مسلم (2/431، 439، 440).
([90])  أخرجه البخاري في صحيحه (120) كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين (444) ومسلم في صحيحه (282) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات (714).
([91])  وقد خالف في هذا: الحنفية، والمالكية؛ فقالوا: لا تصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ استدلالا بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.
والصحيح الذي يدل عليه الدليل إن شاء الله، جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأن النهي مقصور على إنشاء نافلة لا سبب لها إلا التطوع المطلق وأما ما كان له سبب؛ من طواف، أو دخول مسجد، أو قضاء سنة فائتة، فيجوز فعله في هذه الأوقات؛ جمعًا بين الأدلة.
انظر: الجامع الصحيح (3/220) ابن بطال شرح صحيح البخاري (2/210-212) شرح النووي على صحيح مسلم (2/431) المبسوط (1/151-153) تبيين الحقائق (1/87) عقد الجواهر الثمينة (1/112) بداية المجتهد (1/253) البيان (2/351-357) (2/359-360) المغني (2/517، 518) مجموع الفتاوى (23/210، 211).
ومسألة ما يستثنى من أوقات النهي من الصلاة: لأهل العلم، رحمهم الله فيها تفصيلات كثيرة، وتفريعات دقيقة، أتيت منها مختصرًا على ما يتعلق بطلوع الفجر، والنهي بعده، وأشهر ما يستثنى من النهي في هذا الوقت على وجه الخصوص. وبقية التفريعات والتفصيلات يطول بها البحث ثم إنها تتعلق بأوقات النهي الأخرى، وهذا خارج محل البحث، وانظر هذه التفصيلات في المسألة بتفريعاتها وأدلتها في : ابن بطال، شرح صحيح  البخاري (2/202-212) المبسوط (151-153) بداية المجتهد (1/249-255) البيان (2/351-360) المغني (2/513-237) مجموع الفتاوى (23/210-211).
([92])  المغني (2/517).
([93])  انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (2/206) شرح النووي على صحيح مسلم (2/434) المغني (2/518).
([94])  انظر: تبيين الحقائق (1/87) رد المحتار على الدر المختار (1/375، 376) الشرح الصغير (1/342-344) البيان (2/357) نهاية المحتاج (1/484) المغني (2/525، 526) الشرح الممتع (4/157).
([95])  أخرجه أبو داود في سننه (191) كتاب التطوع باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (1278) وابن ماجة في سننه (36) مختصرًا في المقدمة (235) وأحمد في المسند (10/72) مسند المكثرين من الصحابة (5811) وصححه بمجموع طرقه وشواهده محققو المسند. والدارقطني في سننه (2/290) كتاب الصلاة، باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين (1549-1550).
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/351) (1278).
([96])  أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (2/278-279) كتاب الصلاة وصححه أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي. وأخرجه الدارقطني في سننه (1/461) كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، (965) وأحمد في المسند (8/376) مسند المكثرين من الصحابة (4756) وصححه بمجموع طرقه وشواهده محققو المسند، وصححه الألباني في الإرواء (2/232) (478).
([97])  الجامع الصحيح (2/279-280).
([98])  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط؛ كما ذكر الهيثمي في  مجمع الزوائد (2/218) والألباني في الإرواء (2/232) (478) وصححه الألباني في الإرواء؛ وفي صحيح الجامع الصغير (1/178) (678).
([99])  المغني (2/526).
([100])  انظر: مجمع الزوائد (2/218) المحلى (3/53، 54) الإرواء (2/232) (478) الشرح الممتع (4/158، 161).
([101])  انظر: الشرح الممتع على زاد  المستقنع (4/161).
([102])  انظر: تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل (8/141-147) (5811) وتعليقه على المحلى (3/53، 54) وتعليق الألباني (478) الإرواء (232-236).
([103])  انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/158، 159).
([104])  انظر: تخريج الحديث بذلك فيما سبق من هذا البحث .
([105])  انظر: الشرح الصغير (1/342، 344) البيان (2/357، 359) نهاية المحتاج (1/484) المغني (2/525، 526) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/160).
([106])  الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، وسبق تخريجه ، وهذا لفظ مسلم (827).
([107])  أخرجه مسلم في صحيحه (323، 324) كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عمرو بن عبسة (832).
([108])  انظر: البيان (2/357) المغني (2/525، 526) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/160).
([109])  انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث .
([110])  انظر: المغني (2/525).
([111])  السنن (176، 177) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة (1251).
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/373، 374) (1041).
([112])  انظر: المغني (2/525، 526).
([113])  ولم أعثر عليه بعد بحث طويل.
([114])  انظر: الجامع الصحيح (2/279، 280) المغني (2/525).
([115])  أخرجه البخاري في صحيحه (277) كتاب التهجد باب الدعاء والصالة من آخر  الليل، (1145) ومسلم في صحيحه (298) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (170، 758) وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه (194) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل (1366).
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2/377).
([116])  انظر: رد المحتار على الدر المختار (2/371) وما بعدها عقد الجواهر الثمينة (1/357) وما بعدها بداية المجتهد (2/149، 150) البيان (2/34) (497) المغني (4/325).
([117]) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث .
([118]) أخرجه البخاري في صحيحه (461) في تفسير الآية من كتاب الصوم (1915).
([119]) تفسير القرآن العظيم (1/514).
([120]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/516).
([121]) أخرجه البخاري في صحيحه (158) كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر (623) ومسلم في صحيحه (423) كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر (1092).
([122]) المغني (4/325) ، وانظر كلام ابن عبد البر في التمهيد (4/120).
([123]) وقد اتفقوا على أنه يفطر بالأكل والشرب والجماع، واختلفوا فيما عد ذلك مما ليس هذا موضع بسطه وتفصيله:
انظر: رد المحتار على الدر المختار (2/394) وما بعدها عقد الجواهر الثمينة (1/358) وما بعده البيان (3/501) وما بعدها المغني (4/349) وما بعدها.

لتحميل الكتاب كاملا بصيغة بي دي اف من الرابط اسفل المقال 

تحميل كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني PDF برابط مباشر ميديا فير من هنا 



التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

download pdf books تحميل كتاب pdf

2016